لا يحلُّ في البُرِّ والتمرِ زكاةٌ، حتَّى تبلغَ خمسةَ أوسُقٍ ، ولا يحلُّ في الورِقِ زكاةٌ حتَّى تبلغَ خمسةَ أواقٍ ، ولا يحلُّ في إبلٍ زكاةٌ حتَّى تبلغَ خمسَ ذَوْدٍ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - زكاة التمر# زكاة - زكاة الذهب والفضة# زكاة - زكاة الأنعام
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الألباني، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (2484)، واللفظ له، والبخاري (1484)، ومسلم (979) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (5/ 40) 2484 - أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود.

صحيح البخاري (2/ 126) 1484 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا مالك، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة.

صحيح مسلم (2/ 674) 3 - (979) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا بشر يعني ابن مفضل، حدثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة.

أحاديث ذات صلة