عن ابنِ عمرَ: أنه كان [يُحلي] بناتَه وجواريه الذهبَ ثم لا يُخرجُ منه الزكاةَ
غير متوفر: التخريجأخرجه الشافعي في ((مسنده)) (ص96) واللفظ له ، ومالك (859) ، والبيهقي ( 7610) باختلاف يسير.
مسند الشافعي (ص96) :
أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 352 ت الأعظمي) :
859 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب.
ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.
السنن الكبير للبيهقي (8/ 197 ت التركي) :
7610 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وغيره قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو أحمد العدل، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلى بناته وجواريه الذهب، فلا يخرج منه الزكاة.
وفى رواية الشافعى قال: عن ابن عمر أنه كان.
وقال: ثم لا يخرج منه الزكاة.