لا يحلُّ في البرِّ والتمرِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسةَ أوسقٍ ، ولا يحلُّ في الورقِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسَ أواقي ولا يحلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتى تبلغَ خمسَ ذَوْدٍ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - زكاة التمر# زكاة - زكاة الذهب والفضة# زكاة - زكاة الأنعام
المصدر: المحلى
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: ابن حزم، احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الحكم:احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (2484)، وابن حبان (3276) كلاهما بلفظه، والبخاري (1459)، ومسلم (979) كلاهما بنحوه.

الأصول والأحكام

[المحلى بالآثار] (4/ 60) :

لكن قد خصه ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود هو الجحدري - ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يحل ‌في ‌البر ‌والتمر ‌زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواقي ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود .

[سنن النسائي] (5/ 40) :

2484 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يحل ‌في ‌البر ‌والتمر ‌زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود.

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (8/ 72) :

3276 - أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌يحل ‌في ‌البر ‌والتمر ‌زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة حتى يبلغ خمس ذود"

[صحيح البخاري] (2/ 119) :

1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.

صحيح مسلم (2/ 673 ت عبد الباقي) :

1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد.

حدثنا سفيان بن عيينة.

قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة.

فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

‌ولا ‌فيما ‌دون ‌خمس ‌ذود ‌صدقة.

ولا فيما دون خمس أواقي صدقة ".

أحاديث ذات صلة