لا يحلُّ في البرِّ والتمرِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسةَ أوسقٍ ، ولا يحلُّ في الورقِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسَ أواقي ولا يحلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتى تبلغَ خمسَ ذَوْدٍ
أخرجه النسائي (2484)، وابن حبان (3276) كلاهما بلفظه، والبخاري (1459)، ومسلم (979) كلاهما بنحوه.
[المحلى بالآثار] (4/ 60) :
لكن قد خصه ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود هو الجحدري - ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواقي ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود .
[سنن النسائي] (5/ 40) :
2484 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود.
[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (8/ 72) :
3276 - أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة حتى يبلغ خمس ذود"
[صحيح البخاري] (2/ 119) :
1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.
صحيح مسلم (2/ 673 ت عبد الباقي) :
1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد.
حدثنا سفيان بن عيينة.
قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة.
فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
ولا فيما دون خمس ذود صدقة.
ولا فيما دون خمس أواقي صدقة ".