عن ابنِ عمرَ قال: لا يجبُ في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول# زكاة - ما تجب فيه الزكاة
المصدر: شرح مسند الشافعي
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: صحيح، ابن الأثير
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك في ((الموطأ)) (رواية محمد بن الحسن الشيباني) (326) ، والشافعي في ((الأم)) (2/ 18) ، و البيهقي (7430) ، والترمذي (632) باختلاف يسير .

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص115) :

326 - أخبرنا مالك، أخبرنا ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر ، قال: لا تجب في ‌مال زكاة حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول

الأم للإمام الشافعي (2/ 18 ط الفكر) :

الشافعي قال أخبرنا مالك عن ‌نافع عن ‌ابن ‌عمر قال: لا تجب في ‌مال زكاة حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول

السنن الكبير للبيهقي (8/ 96 ت التركي) :

7430 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجب فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

[سنن الترمذي] (3/ 17) :

632 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر ، قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول عند ربه.

أحاديث ذات صلة