ليس في المالِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ .

الدلالات الموضوعية:# زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
المصدر: البدر المنير، المهذب في اختصار السنن
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: ابن الملقن، الذهبي
الحكم:الصواب وقفه، إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (7565) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه (1792)، والبزار (304) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لا زكاةَ في مالٍ حتى يَحولَ عليه الحوْلُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7497 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (1792)، والبزار (304)، والبيهقي (7524) الزَّكاةُ رُكنٌ من أرْكانِ الإسْلامِ، وقد شَرَعَها اللهُ تَطهيرًا لأمْوالِ النَّاسِ الأغْنياءِ، وإطعامًا للفُقراءِ وإعانةً لهم، وحتى لا يَنظُرَ الفُقراءُ إلى أمْوالِ الأغْنياءِ بعَينِ الحِقْدِ أو الحَسَدِ.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا زَكاةَ في مالٍ حتى يَحولَ عليه الحَوْلُ"، والمَعْنى: أنَّه لا زَكاةَ في المالِ النامي كالمواشي والنُّقودِ حتى يَمُرَّ عليه العَامُ كُلُّه، وهو في مِلْكِه؛ لأنَّ نَماءَها لا يَظهَرُ إلَّا بمُضيِّ مُدَّةِ الحَولِ عليها، فأمَّا الزُّروعُ والثِّمارُ فإنَّها يُنظَرُ فيها إلى وَقتِ إدْراكِها واستِحْصادِها، فيُخرَجُ الحَقُّ منها، والمُرادُ بالحَولِ: العامُ الهِجْريُّ، وشَرطُ أنْ تَبلُغَ الحَولَ أنْ تَبلُغَ النِّصابَ أيضًا، كُلُّ مالِ حَسَبَ نَوعِه وما حدَّدَه الشَّرعُ.

وفي الحديثِ: دَليلٌ على أنَّ النِّصابَ إذا نَقَصَ في خِلالِ الحَولِ، ولم يُوجَدْ كامِلًا من أوَّلِ الحَولِ إلى آخِرِه: أنَّه لا تَجِبُ فيه الزَّكاةُ.

وفيه: أنَّ مُرورَ عامٍ قَمَريٍّ على الزَّكاةِ شَرطٌ في الزَّكاةِ .

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 107) 7565- وأخبرنا على بن محمد بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن الحسين الحنينى حدثنا محمد بن الصلت حدثنا أبو كدينة عن حارثة عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( ليس فى المال زكاة حتى يحول عليه الحول )).

[سنن ابن ماجه] (1/ 571 ) 1792- حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))

[مسند البزار - البحر الزخار] (18/ 259) 304- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شجاع بن الوليد قال: أخبرنا حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌حتى ‌يحول عليه الحول.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد

أحاديث ذات صلة