عن ابنِ عمرَ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ ما نقتلُ منَ الدَّوابِّ إذا أحرمنا قالَ خمسٌ لا جناحَ علَى من قتلَهنَّ الحدأةُ والغرابُ والعقربُ والفأرةُ والكلبُ العقورُ
أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481