عن ابنِ عمرَ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ ما نقتلُ منَ الدَّوابِّ إذا أحرمنا قالَ خمسٌ لا جناحَ علَى من قتلَهنَّ الحدأةُ والغرابُ والعقربُ والفأرةُ والكلبُ العقورُ

الدلالات الموضوعية:# حج - مباحات الإحرام# حج - ما يجوز للمحرم قتله# صيد - الأمر بقتل بعض الهوام# صيد - الأمر بقتل الكلاب# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
المصدر: المحلى
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حزم
الحكم:احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481

أحاديث ذات صلة