قال ابنُ عمرَ : حدَّثتني إحدى نسوةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ كان عليه السلامُ يأمرُ بقتلِ الكلبِ العقورِ والفأرةِ والعقربِ والحُدَيَّا والغرابِ والحيةِ قال : وفي الصلاةِ أيضًا
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481