قال ابنُ عمرَ : حدَّثتني إحدى نسوةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ كان عليه السلامُ يأمرُ بقتلِ الكلبِ العقورِ والفأرةِ والعقربِ والحُدَيَّا والغرابِ والحيةِ قال : وفي الصلاةِ أيضًا

الدلالات الموضوعية:# صيد - الأمر بقتل الكلاب# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# صيد - الأمر بقتل بعض الهوام# صيد - قتل الفأرة
المصدر: المحلى
الراوي: إحدى نسوة النبي
المحدث: ابن حزم
الحكم:احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

الشرح والتوضيح

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481

أحاديث ذات صلة