ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ زَكاةٌ، والوسْقُ: ستُّونَ مختومًا
أخرجه أبو داود (1559) واللفظ له، والبخاري (1405)، ومسلم (979) بنحوه وزيادة.غير متوفر: التخريج
سنن أبي داود (2/ 94) 1559 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق: ستون مختوما "، قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
صحيح البخاري (2/ 107) 1405 - حدثنا إسحاق بن يزيد، أخبرنا شعيب بن إسحاق، أخبرنا الأوزاعي، أخبرني يحيى بن أبي كثير، أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره، عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن: أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة
صحيح مسلم (2/ 673) 1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة، فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة.