ليس فيما دون خمسةِ أوسُقٍ زكاةٌ والوَسقُ ستون مختومًا
أخرجه الدارقطني (1925) بلفظه، والبخاري (1405)، ومسلم (979) باختلاف يسير.
سنن أبي داود (2/ 94 ت محيي الدين عبد الحميد) :
1559 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق: ستون مختوما "، قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد،
[سنن الدارقطني] (2/ 484) :
1925 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان ، ثنا شعيب بن أيوب ، ح وثنا أحمد بن إسماعيل الآدمي ، ومحمد بن مخلد ، قالا: ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قالا: نا محمد بن عبيد ، ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يحيى بن السري ، ثنا يعلى بن عبيد ، قالا: نا إدريس الأودي ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن أبي سعيد الخدري ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما
[صحيح البخاري] (2/ 107) :
1405 - حدثنا إسحاق بن يزيد: أخبرنا شعيب بن إسحاق: قال الأوزاعي: أخبرني يحيى بن أبي كثير: أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره، عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن: أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
[صحيح مسلم] (3/ 66) :
4 - (979) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة .