أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ بصدقةِ الفطرِ قبلَ أن تنزلَ الزَّكاةُ فلمَّا نزلتِ الزَّكاةُ لم يأمُرْنا ولم ينْهَنا ونحنُ نفعلُهُ
أخرجه النسائي في ((المجتبى)) (5/ 49)، وابن ماجه (1828)، وأحمد (6/ 6). باختلاف يسير
سنن النسائي (5/ 49) :
2507 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا وكيع، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة ، عن أبي عمار الهمداني ، عن قيس بن سعد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله.
قال أبو عبد الرحمن : أبو عمار اسمه عريب بن حميد، وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة، وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل.
[سنن ابن ماجه] (1/ 585 ) :
1828 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار، عن قيس بن سعد ، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله.
[مسند أحمد] - قرطبة (6/ 6) 23894 - حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبى عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعلها.