ليس فيما دون خَمسةِ أوْساقٍ زكاةٌ، والوَسْقُ سِتُّونَ مَختومًا.
أخرجه الدارقطني (1925)، وأبو داود (1559) بلفظه، والبخاري (1405)، ومسلم (979) باختلاف يسير.أخرجه أبو داود (1559)، وأحمد (11564)
ليس فيما دُونَ خَمسَةِ أوْساقٍ زَكاةٌ، والوَسْقُ سِتُّون مَخْتومًا.
الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 11564 خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "والوسق ستون مختوما" التخريج : أخرجه أبو داود (1559)، وأحمد (11564) الزَّكاةُ حقُّ اللهِ في أَموالِ الأَغنياءِ، ولكنْ لَيسَ كلُّ مالٍ يُخرَجُ منهُ زَكاةٌ، وقد بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في سُنَّتِه أَنصِبةَ الزَّكاةِ في أَنواعٍ مُختلِفةٍ مِنَ الأَموالِ، وما دُونَها ليس فيه زَكاةٌ، وفي هذا الحديثِ بيانُ بَعضِ ذلك، حيثُ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس فيما دُونَ خَمسةِ أوْساقٍ زَكاةٌ، والوَسْقُ سِتُّونَ مَختومًا"، والوَسْقُ: الحِملُ، وكلُّ شيءٍ وَسَقْتَه فقد حمَلْتَ، والوَسْقُ مِكيالٌ يَسَعُ ستِّينَ صاعًا تامًّا، وهو الصاعُ المَختومُ، أي: المُعَلَّمُ بخاتَمٍ في أعلاه، فهو مِكيالٌ صالحٌ بعَينِه للكَيلِ، وإنَّما سُمِّيَ مَختومًا؛ لأنَّ الأمراءَ جعَلَتْ علَى أعلاه خاتَمًا مَطبوعًا؛ لئلَّا يُزادَ فيه، ولا يُنقَصَ منه، فهو مِعيارٌ ثابتٌ ومُحدَّدٌ ومَعروفُ الحَجمِ عندَ جَميعِ الناسِ، وهذا فيه مِن العَدلِ ما لا يَخْفى.
والوَسْقُ يُعادِلُ بالموازينِ الحَديثةِ حَوالي مِئةٍ وثَلاثينَ كيلوجرامًا ونِصفًا (130.
5 كجم)؛ وعليه فإنَّ خَمسةَ أوسُقٍ تُعادِلُ ثلاثةً وخَمسينَ وسِتَّ مِئةِ كيلوجرامًا تَقريبًا (653 كجم)، ولا زَكاةَ فيما هو أقَلُّ مِن خَمسةِ أَوسُقٍ مِنَ التَّمرِ، وما فَوقَها ففيهِ الزَّكاةُ، على أنَّ زكاةَ الزُّروعِ تَكونُ العُشْرَ ممَّا يَخرُجُ إذا كانت تُسْقى بماءِ المطَرِ أو مِن عُروقِ الأرضِ، ويُؤخَذُ منها نِصفُ العُشْرِ إذا كانتْ تُروى بآلةٍ أو بالمالِ، وذلك بعدَ خَصْمِ قيمةِ النَّفَقاتِ على الزُّروعِ، ثمَّ تُخرَجُ الزَّكاةُ ممَّا بَقيَ.
وفي الحَديثِ: بيانُ سَماحةِ الإسلامِ وعَفوِه عنِ المالِ القَليلِ، وبيانُ أنَّه لا زَكاةَ فيه.
وفيه: تَقديرُ أَنصِبةِ الزَّكاةِ في الثمَرِ.
[سنن أبي داود] (2/ 94) 1559- حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق: ستون مختوما))، قال أبو داود: ((أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد)).
[مسند أحمد] (18/ 115) 11564- حدثنا يعلى، حدثنا إدريس الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختوما)).
---
[سنن الدارقطني] (2/ 484) :
1925 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان ، ثنا شعيب بن أيوب ، ح وثنا أحمد بن إسماعيل الآدمي ، ومحمد بن مخلد ، قالا: ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قالا: نا محمد بن عبيد ، ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يحيى بن السري ، ثنا يعلى بن عبيد ، قالا: نا إدريس الأودي ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن أبي سعيد الخدري ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما
سنن أبي داود (2/ 94 ت محيي الدين عبد الحميد) :
1559 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق: ستون مختوما "، قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد،
[صحيح البخاري] (2/ 107) :
1405 - حدثنا إسحاق بن يزيد: أخبرنا شعيب بن إسحاق: قال الأوزاعي: أخبرني يحيى بن أبي كثير: أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره، عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن: أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
[صحيح مسلم] (3/ 66) :
4 - (979) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة .