لا تُعمِروا ولا تُرقِبوا فمن أعمر شيئًا أو أرقبَه فهو له حياتُه ومماتُه

الدلالات الموضوعية:# هبة وهدية - الرقبى# هبة وهدية - فضل الهبة والتحريض عليها# هبة وهدية - إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه# فرائض ومواريث - ميراث الرجل من هبته وهديته# هبة وهدية - العمرى
المصدر: نيل الأوطار، إرواء الغليل
الراوي: عبدالله بن عمر، جابر بن عبدالله
المحدث: الشوكاني، الألباني
الحكم:صحيح، اختلف في سماع حبيب من ابن عمر فصرح به النسائي ورجال إسناده ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3732)، وأحمد (4906) باختلاف يسير، وابن ماجه (2382) مختصراًأخرجه أبو داود (3556)، والنسائي (3731) بنحوه، وأخرجه البخاري بعد حديث (2626) بلفظ: "العمرى جائزة"، وأخرجه مسلم (1625) بلفظ: "من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها، حيا وميتا، ولعقبه"

الشرح والتوضيح

لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا فمن أُرقبَ شيئًا ، أو أُعمِرَه فَهوَ لورثتِه الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3556 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3556) واللفظ له، وأخرجه البخاري بعد حديث (2626) بلفظ: "العمرى جائزة"، وأخرجه مسلم (1625) بلفظ: "العمرى ميراث لأهلها" لَمَّا جاءَ الإسلامُ أقرَّ مِن المعامَلاتِ ما كان صَحيحًا صالِحًا في المجتمَعِ، ونَهَى عن ضِدَّ ذلك، وما قلَّتْ مَصالِحُه.

وفي هذا الحديثِ: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "لا تُرْقِبُوا"، أي: لا تَجْعلوا أَمْوالَكُم رُقْبَى، فلا تُضيِّعوها وتُخرِجوها مِن أملاكِكُم بالرُّقْبى، وهي مِن المُراقَبةِ، وهي: أن يهَبَ إنسانٌ لإنسانٍ مِلْكًا مِن دارٍ وغيرِها؛ فأيُّهُما ماتَ رجَعَ المِلكُ لوَرَثةِ المُعْطِي والواهبِ؛ سُمِّيَت بذلِكَ لأنَّ كلًّا مِنْهما يَرْقُب مَوتَ صاحِبِه، "ولا تُعْمِروا"، وهو: أن يُعطِيَ طرَفٌ لطرَفٍ آخَرَ بيتًا مثلًا مُدَّةَ عُمرِه؛ بأن يَقولَ: لك مُدَّةُ عُمرِك، ونَحوَ ذلك، وبذلك سُمِّيَت؛ "فمَن أَرْقَب شيئًا، أو أَعْمَره فهو لورَثتِه"، أي: لا تَرجِعُ إلى ورَثةِ المالِكِ الأوَّلِ، بل تَنتقِلُ إلى مَن أُعمِرَ له وورَثتِه.

والحاصِلُ في النَّهيِ عن الرُّقْبى: أنَّه يختصُّ بِما كان على صِفَةِ الجاهليَّةِ بأَن تَكونَ مُؤقَّتةً يَنظُر فيها الإنسانُ للمَصلحةِ، أمَّا إذا كانَت مؤبَّدةً؛ بأنْ كانَت للمُعْمِرِ مدَّةَ حياتِه، وجُعِلَت بعدَ موتِه لعَقِبِه وورَثتِه، فلا شيءَ فيها، وليس مَنهِيًّا عنها.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 295) 3556- حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته))

[سنن النسائي] (6/ 273) 3731- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر ، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب أو أعمر شيئا فهو لورثته))

[صحيح البخاري] (3/ 165) 2626- حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام، حدثنا قتادة، قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرى جائزة)) وقال عطاء: حدثني جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

[صحيح مسلم] (3/ 1246) 26- (1625) وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه))

أحاديث ذات صلة