ابتغوا في أموالِ الأيتامِ لا تأكلُها الزَّكاةُ
أخرجه الشافعي (614)، والبيهقي (7413)، وعبد الرزاق (6982)، وابن حزم في ((المحلى)) (4/ 11) بلفظه.
[مسند الشافعي - ترتيب السندي] (1/ 224) :
614- (أخبرنا) : عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك : -أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الزكاة
السنن الكبير للبيهقي (8/ 87 ت التركي) :
7413 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في مال اليتيم -أو في مال اليتامى- لا تذهبها، أو لا تستهلكها - الصدقة".
وهذا مرسل، إلا أن الشافعى رحمه الله أكده بالاستدلال بالخبر الأول، وبما روى عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.
مصنف عبد الرزاق (4/ 66 ت الأعظمي) :
6982 - عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة
[المحلى بالآثار] (4/ 11) :
وقد حدثنا حمام عن ابن مفرج عن ابن الأعرابي عن الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال يوسف بن ماهك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة