أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يُشيرُ في الصَّلاةِ بيدِهِ
أخرجه الدارقطني (1869)، والبيهقي (3464) واللفظ لهما، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2614) بمعناه.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يُشيرُ في الصَّلاةِ الراوي : أنس بن مالك المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 943 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (943)، وأحمد (12407) كان يُسمَحُ للمُصلِّي في أوَّلِ الأمْرِ ببعضِ الأمورِ؛ مثلِ: ردِّ السَّلامِ وغيرِ ذلك، ولكن نُسِخَتْ هذه الأمورُ، وأصبَح السُّكوتُ وعدَمُ التَّلفُّتِ واجبًا في الصَّلاةِ، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُشيرُ في الصَّلاةِ"، أي: كان يُشيرُ الإشارةَ المُفْهِمةَ وهو يُصلِّي، فيَفْهِمُ مَن خارِجَ الصَّلاةِ ما يُريدُه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإشارتِه، وهي الإشارةُ المُفْهِمةُ للأمْرِ أو النَّهْيِ، أو ردِّ السَّلامِ، وغيرِ ذلك.
وقيل: المقصود بالإشارةِ هنا الإشارةُ بالسَّبَّابةِ عند التَّشهُّدِ.