ليس على الرجلِ المسلمِ زكاةٌ في كرْمهِ، ولا في زرْعهِ؛ إذا كان أقل من خمسةِ أوسُقٍ
أخرجه ابن خزيمة (2304)، والحاكم (1460)، والبيهقي (7721)