- إذا باع أحدُكم الشاةَ واللَّقحةَ، فلا يُحَفِّلْها
أخرجه النسائي (4486)، وأحمد (7685)
إذا باع أحدُكمُ الشاةَ أو اللقحةَ فلا يُحفِّلْها الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4498 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4486)، وأحمد (7685) نَهَى الإسلامُ عن كلِّ أنواعِ الغِشِّ والخِداعِ الَّذي يقَعُ به الضرَرُ، والبُيوعُ هي أكثَرُ ما يقَعُ فيه الغِشُّ بين النَّاسِ إذا ما خَرِبَت الذِّممُ، والمسلمُ مأمورٌ بالتَّبيينِ والأمانةِ في البيعِ والشِّراءِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا باع أحَدُكم الشَّاةَ"، أي: الَّتي تُنتِجُ اللَّبنَ، أو اللِّقْحةَ"، واللِّقحةُ: هي النَّاقةُ قريبةُ النِّتاجِ الَّتي وُلِدَت قَريبًا، والمرادُ بها: الَّتي تَحلِبُ اللَّبنَ، "فلا يُحفِّلْها"، أي: لا يَحبِسِ اللَّبنَ في ضَرْعِها حتَّى يُوهِمَ المشتريَ ويَخدَعَه بانتفاخِ وامتِلاءِ ضَرعِها، والتَّحفيلُ هو حَبسُ اللَّبنِ في الضَّرعِ دون حَلْبِه لمُدَّةٍ طويلةٍ .
سنن النسائي (7/ 252) :
4486 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو كثير ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها.
[مسند أحمد] - قرطبة (2/ 273) 7685 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم : إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها