لا تحلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زَكاةٌ، حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ ، ولا تحلُّ في الورِقِ زَكاةٌ حتَّى تبلغَ خمسَ أواقٍ ، ولا تحلُّ في الإبلِ زَكاةٌ حتَّى تبلغَ خَمسَ ذَودٍ
أخرجه النسائي (2484)، وابن خزيمة (1899)، والدارقطني (1899) بلفظه.
[صحيح ابن خزيمة] (4/ 35) :
2301 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل في البر والتمر زكاة، حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق، ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود
[سنن النسائي] (5/ 40) :
2484 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود.
صحيح ابن حبان - مخرجا (8/ 72) 3276 - أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة حتى يبلغ خمس ذود
[سنن الدارقطني] (2/ 472) :
1899 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا روح بن القاسم ، حدثني عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود