إذا انتصف شعبانُ ، فلا تصوموا حتى يكونُ رمضانُ
أخرجه أبو داود (2337)، والترمذي (738)، وابن ماجه (1651) باختلاف يسير.
للعباداتِ أوقاتٌ يُرْجى فِعْلُها فيها، وأوقاتٌ أُخْرى نُهِي عن فِعْلِها رُغْمَ فَضلِ العبادةِ نَفْسِها في غيرِ وَقْتِ النَّهْي.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا انْتَصَفَ شَعبانُ فلا تَصوموا"، أي: مِنِ انْتِصافِ الشَّهْرِ فلا يَصُمْ أَحَدٌ حتَّى يكونَ صومُه بَدءًا من رمضانَ، وقيل: هذا لِمَنْ يتَعمَّدُ أنْ يكونَ صيامُه في آخِرِ الشَّهْرِ، ولا يَصومُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وقيل: لعَلَّ المرادَ أنَّ الإنسانَ يكونُ مُسْتعِدًّا لرمضانَ، أمَّا الَّذي عادتُه الصِّيامُ في غيرِ رمضانَ فلا بأسَ أنْ يَصومَ مِنْ آخِرِه.
وفي الحَديثِ: التَّوقُّفُ عن العباداتِ في الزَّمانِ والمكانِ المَنهيِّ فيه عنها