ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه# زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
المصدر: البدر المنير، الخلافيات للبيهقي، إرواء الغليل، نصب الراية
الراوي: علي بن أبي طالب، عبدالله بن عمر، أنس بن مالك
المحدث: ابن الملقن، الزيلعي، البيهقي، الألباني
الحكم:[فيه] إسماعيل بن عياش ضعيف وله طرق، لا يصح، إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (631)، والدارقطني (2/90)، والبيهقي (7572) باختلاف يسيرأخرجه الدارقطني (2/91)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/370)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (937)

الشرح والتوضيح

عَن ابنِ عمرَ قالَ : مَن استفادَ مالًا فلا زَكاةَ فيه حتَّى يَحولَ عليهِ الحولُ عِندَ ربِّهِ الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 632 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح موقوفا، وهو في حكم الرفع التخريج : أخرجه الترمذي (632) بلفظه، والبيهقي (7394) ، وعبد الرزاق (7250) باختلاف يسير .

في هذا الأَثرِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "مَن استفادَ مالًا"، أي: حصَل على مالٍ بلَغ به نِصابَ الزَّكاةِ مِن هِبةٍ، أو مِيراثٍ، أو ربِحَه مِن بيعٍ، أو وجَدَه وحصَّله واكتَسبَه ابتداءً، ولا يكونُ مِن نَتائجِ المالِ السَّابِق، "فلا زكاةَ فيه، حتَّى يحُولَ عليه الحَوْلُ"، أي: حتَّى يمُرَّ عليه عامٌ عندَه فيوجِبَ الزَّكاةَ؛ وذلك أنَّ الزَّكاةَ لا تُوجَبُ إلَّا بشَرطينِ: بُلوغِها النِّصابَ، ومُرورِ عامٍ عليها، "عند ربِّه"، أي: إذا بلَغ بمُرورِه العامَ وهو في حَوزةِ مالكِه.

والمالُ المستفادُ نَوعانِ؛ النوعُ الأوَّل: أنْ يكونَ مِن جِنسِ النِّصابِ الذي عِندَه، كمَن عندَه إبلٌ فاستفادَ إبلًا في أثناءِ الحولِ، وهو قِسمانِ أيضًا؛ أحدُهما: أنْ يكونَ المستفادُ مِن الأصلِ ومِن نتائج المالِ السابقِ كالأرباحِ والأولادِ؛ فإنَّه باتِّفاقِ العلماءِ يُلحقُ بالمالِ الأوَّلِ في المدَّةِ، ويُخرِجُ الزَّكاةَ من الجَميعِ إذا حال عليه الحولُ بمَجيءِ شهرِ زَكاتِه؛ فهذا يُضمُّ إلى بقيَّةِ المالِ ويُزكَّى معه في مِيعادِه إجماعًا، والقِسمِ الثاني: أنْ يَكونَ مُستفادًا بسَببٍ آخَرَ غيرِ الأصلِ كالمُشترَى والموروثِ، وهذا هو المرادُ بالأَثرِ هنا، وقدْ دلَّ الحديثُ أنَّه يُستأنَفُ له حولٌ جَديدٌ.

والنوعُ الثاني: أنْ يكون المستفادُ من غَيرِ جنسِ النِّصابِ، كمَن استفادَ بقرًا في وعِندَه نِصابٌ من الإبل؛ وهذا لا ضَمَّ فيه اتفاقًا، بل يُستأنَفُ للمستفادِ حولٌ جديدٌ .

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (2/ 91) 5 - حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمد بن سليمان الأسدي ثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

الكامل في الضعفاء (2/ 370) أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الهيثم وإسحاق بن إبراهيم بن يونس والقاسم بن زكريا قالوا ثنا لوين محمد بن سليمان قال ثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول سمعت بن صاعد وروى في هذا الباب يعني ليس في مال زكاة وقال عند لوين حديث في هذا الباب عن حسان بن سياه عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم فطلبته فيما عندي عنه فلم أجده فحدثناه محمد بن بشر بن مطر عنه قال الشيخ وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن ثابت عن أنس غير حسان بن سياه....وحسان بن سياه له أحاديث غير ما ذكرته وعامتها لا يتابعه غيره عليه والضعف يتبين على رواياته وحديثه

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 28) :

‌937 - وبه قال الدارقطني وحدثنا الحسن بن الخضر المعدل حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا محمد بن سليمان الأسدي حدثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.قال الدارقطني حسان ضعيف

---

سنن الدارقطني (2/ 91) 5 - حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمد بن سليمان الأسدي ثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

الكامل في الضعفاء (2/ 370) أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الهيثم وإسحاق بن إبراهيم بن يونس والقاسم بن زكريا قالوا ثنا لوين محمد بن سليمان قال ثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول سمعت بن صاعد وروى في هذا الباب يعني ليس في مال زكاة وقال عند لوين حديث في هذا الباب عن حسان بن سياه عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم فطلبته فيما عندي عنه فلم أجده فحدثناه محمد بن بشر بن مطر عنه قال الشيخ وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن ثابت عن أنس غير حسان بن سياه....وحسان بن سياه له أحاديث غير ما ذكرته وعامتها لا يتابعه غيره عليه والضعف يتبين على رواياته وحديثه

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 28) :

‌937 - وبه قال الدارقطني وحدثنا الحسن بن الخضر المعدل حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا محمد بن سليمان الأسدي حدثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.قال الدارقطني حسان ضعيف

أحاديث ذات صلة