عن عائِشةَ قالت أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مِن كلِّ خمسينَ شاةً شاةٌ
أخرجه أبو داود (2833) بلفظه، وأبو يعلى الموصلي كما في ((المقصد العلي)) للهيثمي (631)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1536) كلاهما بزيادة في لفظه.
عن عائشة، قالت: أمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ من كلِّ خمسينَ شاةً شاةٌ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2833 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2833) بلفظه، وأبو يعلى الموصلي كما في ((المقصد العلي)) للهيثمي (631)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1536) كلاهما بزيادة في لفظه.
جاء الإسلامُ فنبَذَ عاداتِ الجاهليَّةِ، وقرَّرَ شَرائعَ إلهيَّةً فيها التَّقرُّبُ إلى اللهِ بما أمَر به، والزَّكاةُ والصَّدَقةُ والذَّبحُ للهِ مِن القُرباتِ العظيمةِ الَّتي يتَقرَّبُ العبدُ بها إليه سُبحانَه وتعالى.
وفي هذا الحديثِ تقولُ أمُّ المؤمنين عائشةُ رضِي اللهُ عنها: "أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن كلِّ خَمسينَ شاةً شاةٌ"، أي: أمَرَنا بإخراجِ شاةٍ للفُقراءِ مِن كلِّ خَمسين، على سَبيلِ الزَّكاةِ.
وكانوا في الجاهليَّةِ يَذبَحونَ أوَّلَ نِتاجِ البَهيمةِ لآلِهَتِهمُ المزعومةِ فيما يُسمُّونَه بالفَرَعِ، ثمَّ أتى الإسلامُ وقرَّرَ الصَّدقةَ للهِ خالِصةً على شَكلٍ صحيحٍ.
وقيل: كان قد أُمِر بالفَرَعِ في أوَّلِ الإسلامِ ثُمَّ نُسِخَ، والذي على المُسلِمِ إخراجُه هو الزَّكاةُ.
وفي الحديثِ: التَّقرُّبُ إلى اللهِ بإخراجِ زَكاةِ الغَنمِ.