منِ استفادَ مالًا فلا زَكاةَ عليهِ حتَّى يحولَ عليه الحولُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - على من تجب الزكاة# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول# زكاة - ما لا زكاة فيه
المصدر: العلل المتناهية، ضعيف الجامع
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن الجوزي، الألباني
الحكم:ضعيف، لا يصح رفعه

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (631) بزيادة في آخره، والدارقطني (2/90)، والبيهقي (7572) باختلاف يسيرأخرجه الترمذي (631) مطولاً، وابن حزم في ((المحلى)) (5/276) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (817) واللفظ له

الشرح والتوضيح

عَن ابنِ عمرَ قالَ : مَن استفادَ مالًا فلا زَكاةَ فيه حتَّى يَحولَ عليهِ الحولُ عِندَ ربِّهِ الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 632 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح موقوفا، وهو في حكم الرفع التخريج : أخرجه الترمذي (632) بلفظه، والبيهقي (7394) ، وعبد الرزاق (7250) باختلاف يسير .

في هذا الأَثرِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "مَن استفادَ مالًا"، أي: حصَل على مالٍ بلَغ به نِصابَ الزَّكاةِ مِن هِبةٍ، أو مِيراثٍ، أو ربِحَه مِن بيعٍ، أو وجَدَه وحصَّله واكتَسبَه ابتداءً، ولا يكونُ مِن نَتائجِ المالِ السَّابِق، "فلا زكاةَ فيه، حتَّى يحُولَ عليه الحَوْلُ"، أي: حتَّى يمُرَّ عليه عامٌ عندَه فيوجِبَ الزَّكاةَ؛ وذلك أنَّ الزَّكاةَ لا تُوجَبُ إلَّا بشَرطينِ: بُلوغِها النِّصابَ، ومُرورِ عامٍ عليها، "عند ربِّه"، أي: إذا بلَغ بمُرورِه العامَ وهو في حَوزةِ مالكِه.

والمالُ المستفادُ نَوعانِ؛ النوعُ الأوَّل: أنْ يكونَ مِن جِنسِ النِّصابِ الذي عِندَه، كمَن عندَه إبلٌ فاستفادَ إبلًا في أثناءِ الحولِ، وهو قِسمانِ أيضًا؛ أحدُهما: أنْ يكونَ المستفادُ مِن الأصلِ ومِن نتائج المالِ السابقِ كالأرباحِ والأولادِ؛ فإنَّه باتِّفاقِ العلماءِ يُلحقُ بالمالِ الأوَّلِ في المدَّةِ، ويُخرِجُ الزَّكاةَ من الجَميعِ إذا حال عليه الحولُ بمَجيءِ شهرِ زَكاتِه؛ فهذا يُضمُّ إلى بقيَّةِ المالِ ويُزكَّى معه في مِيعادِه إجماعًا، والقِسمِ الثاني: أنْ يَكونَ مُستفادًا بسَببٍ آخَرَ غيرِ الأصلِ كالمُشترَى والموروثِ، وهذا هو المرادُ بالأَثرِ هنا، وقدْ دلَّ الحديثُ أنَّه يُستأنَفُ له حولٌ جَديدٌ.

والنوعُ الثاني: أنْ يكون المستفادُ من غَيرِ جنسِ النِّصابِ، كمَن استفادَ بقرًا في وعِندَه نِصابٌ من الإبل؛ وهذا لا ضَمَّ فيه اتفاقًا، بل يُستأنَفُ للمستفادِ حولٌ جديدٌ .

الأصول والأحكام

سنن الترمذي (3/ 16) :

631 - حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا هارون بن صالح الطلحي قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول عند ربه وفي الباب عن سراء بنت نبهان.

المحلى ت: أحمد شاكر (5/ 276) حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن حارثة بن ابى الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت: لا يزكي حتى يحول عليه الحول.

تعنى المال المستفاد.

وبه إلى سفيان عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 3) :

‌817-أنا الكروخي قال نا الأزدي والغورجي قالا نا الجراحي قال نا المحبوبي قال نا الترمذي قال نا يحيى بن موسى قال نا هارون بن صالح الطلحي قال نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".

قال المنصف: "هذا حديث لا يصح رفعه وعبد الرحمن قد ضعفه الكل قال الدارقطني وقد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر والصحيح عن عبيد الله موقوف وروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ولا يصح رفعه والذي رفعه عن مالك إسحاق بن إبراهيم الحنيني والصحيح عن مالك موقوف".

قال المنصف: "قلت والحنيني ليس بمرضي عندهم".

أحاديث ذات صلة