لا زكاةَ في شيءٍ في الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أوَاقٍ ، والأُوقِيَّةُ أربعونَ دِرهمًا
أخرجه الدارقطني (1922) واللفظ له، ومسلم (980)، وعبد الرزاق (7251)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3078) باختلاف يسير.
سنن الدارقطني (2/ 483) :
1922 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، ثنا أحمد بن الحسين النسائي بنان ، ثنا محمد بن يزيد بن سنان ، ثنا يزيد بن سنان ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة ، والوسق ستون صاعا ، ولا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق ، والوقية أربعون درهما
[صحيح مسلم] (2/ 675 ) :
(980) حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي.
قالا: حدثنا ابن وهب.
أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:
"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة.
وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.
وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"
مصنف عبد الرزاق (4/ 140 ت الأعظمي) :
7251 - عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود
شرح معاني الآثار (2/ 35) :
3078 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم ، قال: ثنا محمد بن مسلم ، قال: أنا عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ، ولا في الرقة حتى تبلغ مئتي درهم