عن جابٍر قال : ليس في مالِ المُكاتَبِ ولا العبدِ زكاةٌ حتى يُعتقَ
أخرجه ابن أبي شيبة (10232)، والدارقطني (1960) واللفظ لهما.
السنن الكبير للبيهقي (8/ 94 ت التركي) :
7426 - [[وذلك فيما أجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته، عن أبى الوليد الفقيه، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، حدثنا وكيع، عن العمرى، عن نافع عن ابن عمر، وعن أبى بكر ابن أبى شيبة، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن جابر ]] روى ذلك عن نافع عن ابن عمر، وعن أبى الزبير عن جابر، وذلك فيما أجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته، عن أبى الوليد الفقيه، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، حدثنا وكيع، عن العمرى، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد ولا المكاتب زكاة.
وعن أبى بكر ابن أبى شيبة، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن جابر قال: ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتق.
وروى ذلك في المكاتب عن عبد الله بن بزيع، عن ابن جريج مرفوعا، وهو ضعيف، والصحيح موقوف.
وهو قول مسروق، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومكحول.
مصنف ابن أبي شيبة (2/ 388 ت الحوت) :
10232 - حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ليس في مال المكاتب، ولا العبد زكاة حتى يعتقا
[سنن الدارقطني] (2/ 502) :
1960 - حدثنا عبد الباقي بن قانع ، وعبد الصمد بن علي ، قالا: نا الفضل بن العباس الصواف ، ثنا يحيى بن غيلان ، ثنا عبد الله بن بزيع ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق