ليسَ منَّا مَن حلفَ بالأمانةِ
أخرجه أبو داود (3253) باختلاف يسير، وأحمد (22980) مطولاً واللفظ له.
مَنْ حلفَ بالأمانةِ فليسَ منَّا الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3253 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3253) واللفظ له، وأحمد (22980) مطولاً باختلاف يسير.
كان مِن عادةِ العَربِ في الجاهِليَّةِ الحلِفُ بكلِّ ما يُعظَّمُ وما يُظنُّ فيه الخيرُ، ومِن هذا: حَلِفِهم بالأمانةِ، وقد قيلَ: إنَّ المرادَ بـ"الأمانة": العِباداتُ؛ فنَهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن الحلفِ بها؛ لأنَّ الحلفَ إنما يَكونُ باللهِ عزَّ وجلَّ، وفي الحلِفِ بالأمانةِ التَّسويةُ بَينها وبينَ ذاتِ الله تَعالى.
وقولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (فليسَ مِنَّا)، أي: ليسَ من جَماعةِ المسلمينَ، أو بمعنى أنَّه ليسَ من ذَوي أُسوتِنا، بل هوَ مِن المتشبِّهينَ بغَيرِنا؛ فإنَّه من دَيدنِ أهلِ الكتابِ، وهذا كلُّه للزَّجرِ والتَّغليظِ عن مِثلِ هذا الحلِف.
[سنن أبي داود] (3/ 223) 3253- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا))
[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة) 22980- حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا))
---
[سنن أبي داود] (3/ 223) 3253- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا))
[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة) 22980- حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا))
---
[سنن أبي داود] (3/ 223) 3253- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا))
[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة) 22980- حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا))
---
[سنن أبي داود] (3/ 223) 3253- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا))
[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة) 22980- حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا))