لا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أواقٍ ، والأوقيةُ أربعون درهمًا
أخرجه الدارقطني (1922) واللفظ له، ومسلم (980)، وعبد الرزاق (7251)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3078) باختلاف يسير.أخرجه مسلم (980)، وابن ماجه (1794)، وأحمد (14162) جميعهم بنحوه.غير متوفر: التخريج
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (5/ 555) :
ورأيته أنا في سنن الدارقطني من حديث يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمس (أواق) ، والأوقية أربعون درهما .
ويزيد هذا متروك
سنن الدارقطني (2/ 483) :
1922 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، ثنا أحمد بن الحسين النسائي بنان ، ثنا محمد بن يزيد بن سنان ، ثنا يزيد بن سنان ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة ، والوسق ستون صاعا ، ولا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق ، والوقية أربعون درهما
[صحيح مسلم] (2/ 675 ) :
(980) حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي.
قالا: حدثنا ابن وهب.
أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:
"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة.
وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.
وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"
مصنف عبد الرزاق (4/ 140 ت الأعظمي) :
7251 - عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود
شرح معاني الآثار (2/ 35) :
3078 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم ، قال: ثنا محمد بن مسلم ، قال: أنا عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ، ولا في الرقة حتى تبلغ مئتي درهم
---
صحيح مسلم (2/ 675) 6 - (980) حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
سنن ابن ماجه (1/ 572) 1794 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة
مسند أحمد (22/ 68) 14162 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمسة ذود