- نَهَى عنِ المَياثِرِ الحُمرِ، والقَسِّيِّ
أخرجه البخاري (5838) باختلاف يسير، ومسلم (2066) مطولاً.
نَهَانِي -يَعْنِي النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي في هذِه، أَوِ الَّتي تَلِيهَا -لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ في أَيِّ الثِّنْتَيْنِ- وَنَهَانِي عن لُبْسِ القَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ علَى المَيَاثِرِ.
الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2078 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود (4225)، والترمذي (1786)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9739) باختلاف يسير.
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَه ويُرشِدُهم إلى ما فيه الخيرُ، ويُعلِّمُهم أُمورَ دِينِهم، وما يَحِلُّ لهم وما يَحرُمُ عليهم، رِجالًا ونِساءً.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهاهُ أنْ يَجعَلَ خاتَمَه في إصبعِه «هذهِ أو الَّتي تَليها» -ولم يَدرِ عاصمُ بنُ كُلَيبٍ راوي الحديثِ، في أيِّ إصْبعينِ كان النَّهيُ- وجاء في رِوايةٍ أُخرى لمسْلمٍ: «فأوْمَأَ إلى الوسْطى والَّتي تَلِيها»، ويعني بها إصبَعَ السَّبَّابةِ، وقدْ ثبَتَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لَبِسَ خاتمَه في الخِنصرِ، كما أخرَجَ البُخاريُّ ومُسْلمٌ في صَحيحَيْهما، وهي الإصبعُ الأخيرةُ مِن اليدِ.
ثمَّ قال علِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه: «ونَهاني عن لُبسِ القَسِّيِّ» وهي: الثِّيابُ المَصنوعَةُ مِن كَتَّانٍ مَخلُوطةٌ بالحَريرِ.
«وعن جُلوسٍ على المياثِرِ»، وهي فُرشٌ كانت تَصنعُها العَجمُ؛ لتوضَعَ تحتَ الراكبِ على الدَّوابِّ مثل السُّرُجِ، وكانت تُصنعُ من الحريرِ وتُحشَى بالقُطنِ.
قيل: إنَّما نَهى عن استعمالِها؛ لِما فيه مِن الزِّينةِ والخُيلاءِ، ولأنَّ فيه تَشبُّهًا بالعجَمِ، أو لأنَّها قدْ تُصنَعُ مِن جُلودِ ما لا يُذبَحُ غالبًا، أو لأنَّ الشَّعرَ نَجسٌ لا يَقبَلُ الدِّباغَ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن لُبسِ الثِّيابِ المصنوعةِ من الحَريرِ.
وفيه: النَّهيُ عن الجلوسِ على فُرشِ الحُريرِ.
[صحيح البخاري] (7/ 151) 5838- حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء: حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن، عن ابن عازب قال: ((نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي)).
[صحيح مسلم] (3/ 1635 ) ((3- (2066) حدثنا يحيي بن يحيي التميمي.
أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء.
ح وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.
حدثنا زهير.
حدثنا أشعث.
حدثني معاوية بن سويد بن مقرن.
قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع.
ونهانا عن سبع.
أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام.
ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج)) (2066)- حدثنا أبو الربيع العتكي.
حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم ، بهذا الإسناد، مثله.
إلا قوله: وإبرار القسم أو المقسم.
فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث.
وجعل مكانه: وإنشاد الضال 2 م- (2066) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا علي بن مسهر.
ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة.
حدثنا جرير.
كلاهما عن الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، بهذا الإسناد، مثل حديث زهير.
وقال: إبرار القسم.
من غير شك.
وزاد في الحديث: وعن الشرب في الفضة.
فإنه من شرب فيها في الدنيا، لم يشرب في الآخرة 3 م- (2066) وحدثناه أبو كريب.
حدثنا ابن إدريس.
أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء.
بإسنادهم.
ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر.
ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
ح وحدثنا عبيد الله بن عبد الله بن معاذ.
حدثنا أبي.
ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم.
أخبرنا أبو عامر العقدي.
ح وحدثنا عبد الرحمن بن بشر.
حدثني بهز.
قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم، ومعنى حديثهم، إلا قوله: وإفشاء السلام.
فإنه قال بدلها: ورد السلام.
وقال: نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب 4 م- (2066) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.
حدثنا يحيي بن آدم وعمرو بن محمد.
قالا: حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء .
بإسنادهم.
وقال: وإفشاء السلام وخاتم الذهب.
من غير شك