- لا تُنكحُ الثيِّبُ حتى تُستأمرَ ، و لا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذنَ، و إذْنُها الصموتُ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن# نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة# نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب# نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1107) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419) بلفظ مقارب

الشرح والتوضيح

لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ.

قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، وكيفَ إذْنُها؟ قالَ: أنْ تَسْكُتَ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5136 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1419) الأيِّمُ هي المرأةُ الَّتي سبَقَ لها الزَّواجُ، والبِكرُ هي المرأةُ الَّتي لم يَسبِقْ له الزَّواجُ، وقد نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن تَزويجِ كُلٍّ منهما بِغيرِ إذنِهما، فقال: «لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستأْذَنَ»، والاستئمارُ هو طلَبُ أمْرِها ومَشورتِها في الزَّوجِ الَّذي يُريدُ أنْ يَتزوَّجَها، وهذا يدُلُّ أنَّه لا يُعقَدُ على الأَيِّمِ حتى يُطلَبَ الأمرُ منها، وتَأمُرَ، وليس في ذلك دَلالةٌ على عَدَمِ اشتراطِ الوَلِيِّ في حَقِّها، بل فيه إشعارٌ باشتراطِه.

والاستئذانُ هو طلَبُ إذنِها، ولَمَّا كانتِ البِكرُ أكثرَ حَياءً مِن التي سَبَقَ لها الزَّواجُ، سَألوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن إذنِها؛ لأنَّها في غالبِ الأحيانِ تَستحيي أنْ تُظهِرَ رَغْبتَها في الزَّواجِ، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أنْ تَسْكُتَ»، يعني: أنَّ إذْنَها وقَبولَها عَلامتُه صَمتُها عندَما يُعرَضُ عليها الزَّواجُ.

وفي الحَديثِ: احترامُ الإسلامِ لِلمرأةِ وتَقْديرُه لِرأيِها.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 407) 1107- حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت)) وفي الباب عن عمر، وابن عباس، وعائشة، والعرس بن عميرة.

حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ، عند عامة أهل العلم، واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ، وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز، وإن كرهت ذلك، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

[صحيح البخاري] (7/ 17) ‌5136- حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.

قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)).

[صحيح مسلم] (2/ 1036 ) ((64- (‌1419) حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري.

حدثنا خالد بن الحارث.

حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير.

حدثنا أبو سلمة.

حدثنا أبو هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

((لا تنكح الأيم حتى تستأمر.

ولا تنكح البكر حتى تستأذن)) قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال (( أن تسكت)).

(1419)- وحدثني زهير بن حرب.

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.

حدثنا الحجاج بن أبي عثمان.

ح وحدثنني إبراهيم بن موسى.

أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن الأوزاعي.

ح وحدثني زهير بن حرب.

حدثنا حسين بن محمد.

حدثنا شيبان.

ح وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع.

قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر.

ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي.

أخبرنا يحيى بن حسان.

حدثنا معاوية.

كلهم عن يحيى بن أبي كثير .

بمثل معنى حديث هشام وإسناده.

واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام.

في هذا الحديث.

أحاديث ذات صلة