نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يومَ خيبرَ عن لحومِ الحمرِ الأهليةِ ، وعنِ الجلالةِ ، عن رُكوبِها وأكلِ لحمِها
أخرجه أبو داود (3811) واللفظ له، والحاكم (2269)، والبيهقي (19961) مطولاً
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: يومَ خيبرَ عن لحومِ الحمرِ الأَهْليَّةِ، وعنِ الجلَّالةِ، عن رُكوبِها وأَكْلِ لَحمِها الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3811 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3811) واللفظ له، والنسائي (4447)، وأحمد (7039) شَرَعَ اللهُ للعبادِ ما فيه مَصْلحتُهُم وما يَنْفَعُهُم في دِينِهم ودُنياهم، ومِن ذلك: أنَّه سبحانه أَحَلَّ لهم الطيباتِ مِنَ الطَّعامِ، وحرَّمَ عليهم ما فيه ضَررٌ لهم.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمروٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ فَتْحِ خَيْبَرَ عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ"، وكانتْ خَيبَر في مُحرَّم من العامِ السَّابِعِ للهِجْرَةِ وقيل غيرُ ذلك، والحُمُرُ الأهليَّةُ هي المُسْتأنَسةُ، والمقصودُ بالنَّهيِ عنها النَّهيُ عَنْ أَكْلِها، "وعَنِ الجَلَّالةِ" التي تأكُلُ الجُلَّةَ، وهي البَعْرةُ، وتتغذَّى على النَّجاساتِ؛ فنَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رُكوبِها؛ وذلك أنَّها تَعْرَقُ فيتَلوَّثَ بعَرَقِها مَنْ يَرْكَبُها، كما أنَّ لَحْمَها يَنْتُنُ كذلك؛ لأنَّ عَلَفَها وأَكْلَها بالعَذِرةِ والنَّجاساتِ.
وفي الحَديثِ: تعليمُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابِه حتَّى في وقتِ الغزوِ والفَتحِ .
[سنن أبي داود] (3/ 357) ((3811- حدثنا سهل بن بكار، حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحمها))
[المستدرك على الصحيحين للحاكم- ط العلمية] (2/ 46) 2269- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، سمعت أبي يحدث، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها، ويشرب لبنها، ولا يحمل عليها الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة)) هذا حديث صحيح الإسناد لما قدمنا من القول في إبراهيم بن المهاجر ولم يخرجاه
[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (9/ 333) 19961- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها ولا يحمل عليها، أظنه قال: إلا الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة.
ليس هذا بالقوي، وقد أشار إليه الشافعي وزعم أنه أراد تغيرها من الطباع المكروهة إلى الطباع غير المكروهة التي هي فطرة الدواب، حتى لا توجد أرواح العذرة في عرقها وجررها