نَهَى عن بيعِ النخلِ حتى يزهُوَ ، وعن السُّنبُلِ حتى يَبْيَضَّ ، ويَأْمَنَ العاهَةَ
أخرجه مسلم (1535) مطولاً
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ العَاهَةَ نَهَى البَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1535 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري 119253
[صحيح مسلم] (3/ 1165 ) :
50 - (1535) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب.
قالا: حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو.
وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.
نهى البائع والمشتري.