نَهَى عن بيعِ النخلِ حتى يزهُوَ ، وعن السُّنبُلِ حتى يَبْيَضَّ ، ويَأْمَنَ العاهَةَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# مزارعة - عاهة الثمر# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1535) مطولاً

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ العَاهَةَ نَهَى البَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1535 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري 119253

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1165 ) :

50 - (1535) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب.

قالا: حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو.

وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.

نهى البائع والمشتري.

أحاديث ذات صلة