عن ابنِ عمرَ قال : ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليهِ الحوْلُ
أخرجه مالك (326) ، والشافعي في ((الأم)) (2/ 18)باختلاف يسير ، والترمذي (632) ، وعبد الرزاق (7250) كلاهما بمعناه .غير متوفر: التخريج
السنن الكبير للبيهقي (8/ 96 ت التركي) :
7430 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجب فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص115) :
326 - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر ، قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
الأم للإمام الشافعي (2/ 18 ط الفكر) :
الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
[سنن الترمذي] (3/ 17) :
632 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه.
مصنف عبد الرزاق (4/ 384 ط التأصيل الثانية) :
[[7250]] عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول.