- نهانا رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - عن خاتَمِ الذهَبِ، وعن لبسِ القَسِّيِّ ، والمياثِرِ.
وفي روايَةٍ : أنه نَهَى عن مياثِرِ الأرْجُوانِ .
أخرجه مسلم (2078) بنحوه، وابن ماجه (3654)، وأحمد (981) مختصرا،
نَهَانِي -يَعْنِي النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي في هذِه، أَوِ الَّتي تَلِيهَا -لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ في أَيِّ الثِّنْتَيْنِ- وَنَهَانِي عن لُبْسِ القَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ علَى المَيَاثِرِ.
الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2078 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود (4225)، والترمذي (1786)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9739) باختلاف يسير.
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَه ويُرشِدُهم إلى ما فيه الخيرُ، ويُعلِّمُهم أُمورَ دِينِهم، وما يَحِلُّ لهم وما يَحرُمُ عليهم، رِجالًا ونِساءً.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهاهُ أنْ يَجعَلَ خاتَمَه في إصبعِه «هذهِ أو الَّتي تَليها» -ولم يَدرِ عاصمُ بنُ كُلَيبٍ راوي الحديثِ، في أيِّ إصْبعينِ كان النَّهيُ- وجاء في رِوايةٍ أُخرى لمسْلمٍ: «فأوْمَأَ إلى الوسْطى والَّتي تَلِيها»، ويعني بها إصبَعَ السَّبَّابةِ، وقدْ ثبَتَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لَبِسَ خاتمَه في الخِنصرِ، كما أخرَجَ البُخاريُّ ومُسْلمٌ في صَحيحَيْهما، وهي الإصبعُ الأخيرةُ مِن اليدِ.
ثمَّ قال علِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه: «ونَهاني عن لُبسِ القَسِّيِّ» وهي: الثِّيابُ المَصنوعَةُ مِن كَتَّانٍ مَخلُوطةٌ بالحَريرِ.
«وعن جُلوسٍ على المياثِرِ»، وهي فُرشٌ كانت تَصنعُها العَجمُ؛ لتوضَعَ تحتَ الراكبِ على الدَّوابِّ مثل السُّرُجِ، وكانت تُصنعُ من الحريرِ وتُحشَى بالقُطنِ.
قيل: إنَّما نَهى عن استعمالِها؛ لِما فيه مِن الزِّينةِ والخُيلاءِ، ولأنَّ فيه تَشبُّهًا بالعجَمِ، أو لأنَّها قدْ تُصنَعُ مِن جُلودِ ما لا يُذبَحُ غالبًا، أو لأنَّ الشَّعرَ نَجسٌ لا يَقبَلُ الدِّباغَ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن لُبسِ الثِّيابِ المصنوعةِ من الحَريرِ.
وفيه: النَّهيُ عن الجلوسِ على فُرشِ الحُريرِ.
[صحيح مسلم] (3/ 1648 ) :
31 - (2078) حدثنا عبد بن حميد.
حدثنا عبد الرزاق.
أخبرنا معمر عن الزهري، عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين؛ عن أبيه، عن علي بن أبي طالب .
قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر.
[سنن ابن ماجه] (2/ 1205 ) :
3654 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن الميثرة يعني الحمراء
[مسند أحمد] (2/ 280 ط الرسالة) :
981 - حدثنا يزيد، أخبرنا هشام، عن محمد، عن عبيدة، عن علي ، قال: نهي عن مياثر الأرجوان، ولبس القسي، وخاتم الذهب.
قال محمد: فذكرت ذلك لأخي يحيى بن سيرين، فقال: أولم تسمع هذا؟ نعم، وكفاف الديباج.