سُئِلَ عبدُ اللهِ بنُ عمرو عن الجوهرِ والدُّرِّ والفصوصِ والخرزِ، وعن نباتِ الأرضِ، البقلِ والقِثَّاءِ والخيارِ، فقال : ليس في الحَجِرِ زكاةٌ، وليس في البقولِ زكاةٌ، إنَّما سَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الحنطةِ والشعيرِ والتمرِ والزبيبِ
أخرجه الدارقطني (1905) بلفظه، وابن ماجه (1815)، وابن زنجويه (1895) كلاهما مختصرا.
سنن الدارقطني (معتمد) (2/ 475)
1905- حدثنا محمد بن نوح , حدثنا علي بن حرب , حدثنا أشعث بن عطاف , حدثنا العرزمي , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , قال : سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر , والدر , والفصوص , والخرز , وعن نبات الأرض , البقل , والقثاء , والخيار , فقال : ليس في الحجر زكاة , وليس في البقول زكاة , إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
العرزمي ضعيف
سنن ابن ماجه (1/ 580) 1815 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: " إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة "
الأموال لابن زنجويه (3/ 1026) 1895 - وأخبرنا أبو نعيم النخعي عبد الرحمن بن هانئ، أنا العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في بقلة زكاة، وإنما الزكاة في أربع: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ".