لا زكاةَ في مالٍ حتى يَحولَ عليه الحوْلُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - على من تجب الزكاة# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول# زكاة - ما لا زكاة فيه
المصدر: التلخيص الحبير، المقرر على أبواب المحرر، المجموع للنووي، تهذيب السنن، أسنى المطالب، الجامع الصغير، صحيح ابن ماجه، كفاية المستقنع لأدلة المقنع، السنن الكبرى للبيهقي، تخريج الإحياء للعراقي، خلاصة البدر المنير، إرواء الغليل، علل الدارقطني، السنن والأحكام، صحيح الجامع، فيض القدير، الدراية تخريج أحاديث الهداية، إثارة الفوائد، البدر المنير، نصب الراية، كشاف القناع
الراوي: علي بن أبي طالب، -، أنس، أنس بن مالك، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك وعائشة وعبدالله بن عمر، عائشة وعلي بن أبي طالب، علي، عبدالله بن عمر، عائشة أم المؤمنين، عائشة
المحدث: الألباني، البهوتي، ابن الملقن، جمال الدين المرداوي، العراقي، البيهقي، النووي، ابن حجر العسقلاني، السيوطي، ابن القيم، زكريا الأنصاري، زين الدين المناوي، يوسف المقدسي، صلاح الدين العلائي، الدارقطني، الزيلعي، الضياء المقدسي
الحكم:رواه هُرَيمُ بنُ سُفيانَ، وأبو بَدرٍ شُجاعُ بنُ الوليدِ، عن حارثةَ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، مرفوعًا. ووقفه الثَّوريُّ، ويحيى بنُ أبي زائدةَ، وأبو خالدٍ الأحمرُ، عن حارثةَ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، قَولَها، ويُشبِهُ أن يكونَ هذا من حارثةَ.، هو وإن كان ضعيفًا مجبور بما [يغيره]، ضعيف، إسناده ضعيف، إسناده جيد وهو من حديث عائشة بإسناد ضعيف، فيه حسان بن سياه وقال ابن عدي ضعيف، إسناده جيد، فيه حسان بن سياه ضعفه ابن عدي، فيه حسان بن سياه وهو ضعيف، وقد تفرد به عن ثابت ومن حديث عائشة، وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف وصحح الدارقطني الموقوف، وله طريق أخرى، أشار السيوطي إلى أنه حسن وذلك منه غير حسن، حسن، من رواية حارثة بن مُحمَّد، وقد ضعفه غير واحد، وقال النسائي: متروك، فيه: حارثة بن محمد، وقد ضعفه غير واحد، [فيه] حارثة بن أبي الرجال ضعيف، مروي من طرق [هذا] أحسنها، [ فيه ] حارثة بن محمد بن عبد الرحمن ، وقد تكلم فيه غير واحد، [ فيه ] حارثة بن محمد ، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة، فيه الحارث وهو واه، روي مرفوعاً وموقوفاً، و[فيه] حارثة لا يحتج بخبره، [حكى فيه الخلافَ على عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمرَ، ثُمَّ قال]: الصَّحيحُ عن عُبَيدِ اللهِ موقوفًا.، إسناده صحيح، صحيح، [فيه] ابن أبي الرجال، ضعفه الجماعة كلهم، وقال فيه النسائي: متروك، والحديث من طريق عائشة من أفراده، فلا تعويل عليه، [فيه] حارثة بن محمد، وقد ضعفه جماعة [وورد] بمعناه من حديث ابن عمر [وفيه] عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وقد تكلم فيه غير واحد.

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1792)، والبزار (304)، والبيهقي (7524)أخرجه الترمذي (631)، والدارقطني (2/90)، والبيهقي (7572) باختلاف يسيرأخرجه ابن ماجة (1792)، والدارقطني في ((سننه)) (1889)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1638) واللفظ لهم.أخرجه الدارقطني (1891)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 370)، واللفظ لهما.أخرجه ابن ماجه (1792)، والبزار (304)، والدارقطني (2/90) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((موطأه)) (186)، والبيهقي في ((الصغير)) (1198) بنحوه مطولًا.أخرجه أبو داود (1573)، والبيهقي (7349) واللفظ لهما وفي أوله زيادة، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 289) بلفظه.أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1891)، وابن عدي في ((الكامل)) (2/ 289)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (937) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

الزَّكاةُ رُكنٌ من أرْكانِ الإسْلامِ، وقد شَرَعَها اللهُ تَطهيرًا لأمْوالِ النَّاسِ الأغْنياءِ، وإطعامًا للفُقراءِ وإعانةً لهم، وحتى لا يَنظُرَ الفُقراءُ إلى أمْوالِ الأغْنياءِ بعَينِ الحِقْدِ أو الحَسَدِ.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا زَكاةَ في مالٍ حتى يَحولَ عليه الحَوْلُ"، والمَعْنى: أنَّه لا زَكاةَ في المالِ النامي كالمواشي والنُّقودِ حتى يَمُرَّ عليه العَامُ كُلُّه، وهو في مِلْكِه؛ لأنَّ نَماءَها لا يَظهَرُ إلَّا بمُضيِّ مُدَّةِ الحَولِ عليها، فأمَّا الزُّروعُ والثِّمارُ فإنَّها يُنظَرُ فيها إلى وَقتِ إدْراكِها واستِحْصادِها، فيُخرَجُ الحَقُّ منها، والمُرادُ بالحَولِ: العامُ الهِجْريُّ، وشَرطُ أنْ تَبلُغَ الحَولَ أنْ تَبلُغَ النِّصابَ أيضًا، كُلُّ مالِ حَسَبَ نَوعِه وما حدَّدَه الشَّرعُ.

وفي الحديثِ: دَليلٌ على أنَّ النِّصابَ إذا نَقَصَ في خِلالِ الحَولِ، ولم يُوجَدْ كامِلًا من أوَّلِ الحَولِ إلى آخِرِه: أنَّه لا تَجِبُ فيه الزَّكاةُ.

وفيه: أنَّ مُرورَ عامٍ قَمَريٍّ على الزَّكاةِ شَرطٌ في الزَّكاةِ .

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 100) :

1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن ‌علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال ‌زكاة ‌حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال ‌زكاة ‌حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول

السنن الكبير للبيهقي (8/ 49 ت التركي) :

7349 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ ‌على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم -وسمى آخر- عن أبى إسحاق الهمدانى، عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله، عن ‌على بن أبى طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هاتوا لى ربع العشور".

فذكر الحديث وفي آخره: إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم: "وليس في مال ‌زكاة ‌حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول"

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 289) ثنا القاسم بن يحيى بن نصر المخرمي ثنا يحيى بن عثمان ثنا إسماعيل بن عياش عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي قال لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول قال الشيخ وهذا الحديث لعل البلاء فيه من إسماعيل بن عياش لأنه إذا روى عن غير أهل بلده من الشاميين خلط فإذا روى عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة خلط عليهم والحسن بن عمارة كوفي والبلاء من بن عياش لا من الحسن

---

[سنن ابن ماجه] (1/ 571 ) 1792- حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))

[مسند البزار - البحر الزخار] (18/ 259) 304- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شجاع بن الوليد قال: أخبرنا حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌حتى ‌يحول عليه الحول.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 95) 7524- أخبرنا على بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أخبرنا أبو عمرو: عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول )).

{ت} وكذلك رواه أبو معاوية وهريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرفوعا ورواه الثورى عن حارثة موقوفا على عائشة.

{ج} وحارثة لا يحتج بخبره والاعتماد فى ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضى الله عنهم.

---

سنن أبي داود (2/ 100) :

1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن ‌علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال ‌زكاة ‌حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال ‌زكاة ‌حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول

السنن الكبير للبيهقي (8/ 49 ت التركي) :

7349 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ ‌على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم -وسمى آخر- عن أبى إسحاق الهمدانى، عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله، عن ‌على بن أبى طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هاتوا لى ربع العشور".

فذكر الحديث وفي آخره: إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم: "وليس في مال ‌زكاة ‌حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول"

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 289) ثنا القاسم بن يحيى بن نصر المخرمي ثنا يحيى بن عثمان ثنا إسماعيل بن عياش عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي قال لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول قال الشيخ وهذا الحديث لعل البلاء فيه من إسماعيل بن عياش لأنه إذا روى عن غير أهل بلده من الشاميين خلط فإذا روى عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة خلط عليهم والحسن بن عمارة كوفي والبلاء من بن عياش لا من الحسن

---

[سنن ابن ماجه] (1/ 571 ) 1792- حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))

[مسند البزار - البحر الزخار] (18/ 259) 304- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شجاع بن الوليد قال: أخبرنا حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌حتى ‌يحول عليه الحول.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 95) 7524- أخبرنا على بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أخبرنا أبو عمرو: عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول )).

{ت} وكذلك رواه أبو معاوية وهريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرفوعا ورواه الثورى عن حارثة موقوفا على عائشة.

{ج} وحارثة لا يحتج بخبره والاعتماد فى ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضى الله عنهم.

---

[سنن ابن ماجه] (1/ 571 ) 1792- حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))

[مسند البزار - البحر الزخار] (18/ 259) 304- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شجاع بن الوليد قال: أخبرنا حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌حتى ‌يحول عليه الحول.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 95) 7524- أخبرنا على بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أخبرنا أبو عمرو: عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول )).

{ت} وكذلك رواه أبو معاوية وهريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرفوعا ورواه الثورى عن حارثة موقوفا على عائشة.

{ج} وحارثة لا يحتج بخبره والاعتماد فى ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضى الله عنهم.

---

سنن الدارقطني (2/ 469) :

1891 - حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، ثنا محمد بن سليمان الأسدي ، ثنا حسان بن سياه ، عن ثابت ، عن ‌أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: ليس ‌في ‌مال ‌زكاة ‌حتى ‌يحول عليه الحول

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 370) أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الهيثم وإسحاق بن إبراهيم بن يونس والقاسم بن زكريا قالوا ثنا لوين محمد بن سليمان قال ثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول سمعت بن صاعد وروى في هذا الباب يعني ليس في مال زكاة وقال عند لوين حديث في هذا الباب عن حسان بن سياه عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم فطلبته فيما عندي عنه فلم أجده

---

[سنن ابن ماجه] (1/ 571 ) 1792- حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))

[مسند البزار - البحر الزخار] (18/ 259) 304- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شجاع بن الوليد قال: أخبرنا حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌حتى ‌يحول عليه الحول.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 95) 7524- أخبرنا على بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أخبرنا أبو عمرو: عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول )).

{ت} وكذلك رواه أبو معاوية وهريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرفوعا ورواه الثورى عن حارثة موقوفا على عائشة.

{ج} وحارثة لا يحتج بخبره والاعتماد فى ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضى الله عنهم.

---

[سنن ابن ماجه] (1/ 571 ) 1792- حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))

[مسند البزار - البحر الزخار] (18/ 259) 304- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شجاع بن الوليد قال: أخبرنا حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌حتى ‌يحول عليه الحول.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 95) 7524- أخبرنا على بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أخبرنا أبو عمرو: عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول )).

{ت} وكذلك رواه أبو معاوية وهريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرفوعا ورواه الثورى عن حارثة موقوفا على عائشة.

{ج} وحارثة لا يحتج بخبره والاعتماد فى ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضى الله عنهم.

---

سنن الترمذي (2/ 18) :

631 - حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه.

وفي الباب عن سراء بنت نبهان.

(سنن الدارقطني - المعرفة) (2/ 90)

1 -حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي ، ثنا سعيد بن عثمان الوراق ، ثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك ، ثنا بقية ، عن إسماعيل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌امرئ حتى يحول عليه الحول.

رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا

(السنن الكبرى للبيهقي - المعارف) (4/ 104)

7572- وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في ‌مال ‌المستفيد ‌زكاة حتى يحول عليه الحول " أخبرناه أبو بكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني يحيى بن محمد الجاري، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فذكره.

وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به

---

[سنن ابن ماجه] (1/ 571 ) 1792- حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))

[مسند البزار - البحر الزخار] (18/ 259) 304- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شجاع بن الوليد قال: أخبرنا حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌حتى ‌يحول عليه الحول.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 95) 7524- أخبرنا على بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أخبرنا أبو عمرو: عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول )).

{ت} وكذلك رواه أبو معاوية وهريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرفوعا ورواه الثورى عن حارثة موقوفا على عائشة.

{ج} وحارثة لا يحتج بخبره والاعتماد فى ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضى الله عنهم.

---

[سنن ابن ماجه] (1/ 571 ) 1792- حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))

[مسند البزار - البحر الزخار] (18/ 259) 304- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شجاع بن الوليد قال: أخبرنا حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌حتى ‌يحول عليه الحول.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 95) 7524- أخبرنا على بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أخبرنا أبو عمرو: عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول )).

{ت} وكذلك رواه أبو معاوية وهريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرفوعا ورواه الثورى عن حارثة موقوفا على عائشة.

{ج} وحارثة لا يحتج بخبره والاعتماد فى ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضى الله عنهم.

---

سنن أبي داود (2/ 100) :

1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن ‌علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال ‌زكاة ‌حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال ‌زكاة ‌حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول

السنن الكبير للبيهقي (8/ 49 ت التركي) :

7349 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ ‌على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم -وسمى آخر- عن أبى إسحاق الهمدانى، عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله، عن ‌على بن أبى طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هاتوا لى ربع العشور".

فذكر الحديث وفي آخره: إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم: "وليس في مال ‌زكاة ‌حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول"

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 289) ثنا القاسم بن يحيى بن نصر المخرمي ثنا يحيى بن عثمان ثنا إسماعيل بن عياش عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي قال لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول قال الشيخ وهذا الحديث لعل البلاء فيه من إسماعيل بن عياش لأنه إذا روى عن غير أهل بلده من الشاميين خلط فإذا روى عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة خلط عليهم والحسن بن عمارة كوفي والبلاء من بن عياش لا من الحسن

---

سنن ابن ماجه (1/ 571) 1792 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

سنن الدارقطني (2/ 469) 1889 - حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم , ثنا نصر بن علي , ثنا شجاع بن الوليد , عن حارثة بن محمد , ح وحدثنا إبراهيم بن دبيس بن أحمد الحداد , ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي , ثنا أبو بدر , ثنا حارثة , ح وحدثنا أحمد بن كامل , ثنا محمد بن سعد العوفي , ثنا أبو بدر , نا حارثة , ح وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر , ثنا علي بن أحمد الجواربي , ثنا إسحاق بن منصور , حدثنا هريم , عن حارثة , عن عمرة , عن عائشة , قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول.

قال نصر: لا زكاة في مال , وقال الباقون: ليس في المال زكاة.

1890 - ثنا عثمان بن أحمد الدقاق , حدثنا محمد بن الحسين الحنيني , ثنا محمد بن الصلت , ثنا أبو كدينة , ثنا حارثة , مثله سواء

الأموال لابن زنجويه (3/ 921) 1638 - حدثنا أبو بكر أنا حميد قال أبو عبيد: سمعت شجاع بن الوليد، يحدثه عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

---

سنن أبي داود (2/ 100) 1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

موطأ عبد الله بن وهب (ص: 71) 186 - أخبرك جرير بن حازم، والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: هاتوا لي ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار فما زاد، فبحساب ذلك .

قال: فلا أدري أعلي، يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

السنن الصغير للبيهقي (2/ 54) 1198 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما، درهما، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك قال: ولا أدري أعلي رضي الله عنه يقول بحساب ذلك، أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث: عن النبي صلى الله عليه وسلم: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

---

سنن الدارقطني (2/ 469) 1891 - حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة , حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس , ثنا محمد بن سليمان الأسدي , ثنا حسان بن سياه , عن ثابت , عن أنس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 289) أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الهيثم، وإسحاق بن إبراهيم بن يونس، والقاسم بن زكريا، قالوا: حدثنا لوين محمد بن سليمان، قال: حدثنا حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 28) 937 – وبه [[أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الملك]] قال الدارقطني وحدثنا الحسن بن الخضر المعدل حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا محمد بن سليمان الأسدي حدثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

قال الدارقطني حسان ضعيف

---

سنن ابن ماجه (1/ 571) 1792 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

سنن الدارقطني (2/ 469) 1889 - حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم , ثنا نصر بن علي , ثنا شجاع بن الوليد , عن حارثة بن محمد , ح وحدثنا إبراهيم بن دبيس بن أحمد الحداد , ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي , ثنا أبو بدر , ثنا حارثة , ح وحدثنا أحمد بن كامل , ثنا محمد بن سعد العوفي , ثنا أبو بدر , نا حارثة , ح وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر , ثنا علي بن أحمد الجواربي , ثنا إسحاق بن منصور , حدثنا هريم , عن حارثة , عن عمرة , عن عائشة , قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول.

قال نصر: لا زكاة في مال , وقال الباقون: ليس في المال زكاة.

1890 - ثنا عثمان بن أحمد الدقاق , حدثنا محمد بن الحسين الحنيني , ثنا محمد بن الصلت , ثنا أبو كدينة , ثنا حارثة , مثله سواء

الأموال لابن زنجويه (3/ 921) 1638 - حدثنا أبو بكر أنا حميد قال أبو عبيد: سمعت شجاع بن الوليد، يحدثه عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

---

[سنن ابن ماجه] (1/ 571 ) 1792- حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))

[مسند البزار - البحر الزخار] (18/ 259) 304- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شجاع بن الوليد قال: أخبرنا حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌حتى ‌يحول عليه الحول.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 95) 7524- أخبرنا على بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أخبرنا أبو عمرو: عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول )).

{ت} وكذلك رواه أبو معاوية وهريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرفوعا ورواه الثورى عن حارثة موقوفا على عائشة.

{ج} وحارثة لا يحتج بخبره والاعتماد فى ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضى الله عنهم.

---

[سنن ابن ماجه] (1/ 571 ) 1792- حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))

[مسند البزار - البحر الزخار] (18/ 259) 304- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شجاع بن الوليد قال: أخبرنا حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌حتى ‌يحول عليه الحول.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 95) 7524- أخبرنا على بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أخبرنا أبو عمرو: عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول )).

{ت} وكذلك رواه أبو معاوية وهريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرفوعا ورواه الثورى عن حارثة موقوفا على عائشة.

{ج} وحارثة لا يحتج بخبره والاعتماد فى ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضى الله عنهم.

---

سنن الدارقطني (2/ 469) :

1891 - حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، ثنا محمد بن سليمان الأسدي ، ثنا حسان بن سياه ، عن ثابت ، عن ‌أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: ليس ‌في ‌مال ‌زكاة ‌حتى ‌يحول عليه الحول

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 370) أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الهيثم وإسحاق بن إبراهيم بن يونس والقاسم بن زكريا قالوا ثنا لوين محمد بن سليمان قال ثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول سمعت بن صاعد وروى في هذا الباب يعني ليس في مال زكاة وقال عند لوين حديث في هذا الباب عن حسان بن سياه عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم فطلبته فيما عندي عنه فلم أجده

---

[سنن ابن ماجه] (1/ 571 ) 1792- حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))

[مسند البزار - البحر الزخار] (18/ 259) 304- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شجاع بن الوليد قال: أخبرنا حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌حتى ‌يحول عليه الحول.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 95) 7524- أخبرنا على بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أخبرنا أبو عمرو: عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول )).

{ت} وكذلك رواه أبو معاوية وهريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرفوعا ورواه الثورى عن حارثة موقوفا على عائشة.

{ج} وحارثة لا يحتج بخبره والاعتماد فى ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضى الله عنهم.

أحاديث ذات صلة