عنِ ابنِ مسعودٍ قال ليسَ في مالِ اليتيمِ زَكاةٌ
أخرجه محمد بن الحسن في ((الحجة على أهل المدينة ))((1/ 458)_x000D_) واللفظ لهأخرجه طلحة بن محمد في ((مسنده)) كما في ((جامع مسانيد أبي حنيفة)) (1/ 467) واللفظ له، وعبد الرزاق (6997)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1315) بنحوه.
الحجة على أهل المدينة (1/ 458) اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبن مسعود رضي الله عنه قال ليس في مال اليتيم زكاة
---
نصب الراية (2/ 334) وهذا الأثر رواه محمد بن الحسن الشيباني في "كتاب الآثار" أخبرنا أبو حنيفة حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود رضي الله عنهم، قال: ليس في مال اليتيم زكاة
الحجة على أهل المدينة (1/ 458) اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبن مسعود رضي الله عنه قال ليس في مال اليتيم زكاة
---
جامع مسانيد أبي حنيفة (1/ 467) أخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن أحمد بن محمد بن سعيد عن عبد الله بن محمد بن علي البلخي عن محمد بن المهلب النميري عن علي بن معبد عن شعيب بن إسحاق عن أبي حنيفة عن ليث بن أبي سليم الأموي الكوفي عن مجاهد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 69) 6997 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: سئل عن أموال اليتامى؟ فقال: إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة، فإن شاءوا زكوه، وإن شاءوا تركوه
الأموال للقاسم بن سلام (ص: 550) 1315 - قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود ، قال: أحص ما في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ وآنست منه رشدا فأخبره، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك