كنتُ إذا جئتُ عثمانَ بنَ عفانَ أقبض منه عطائي يسألني هل عندك من مالٍ وجبت فيه الزكاةُ؟ فإن قلتُ: نعم أخذ من عطائي زكاةَ ذلك المالِ وإن قلتُ: لا دفع إليَّ عطائي
أخرجه مالك (838)، والشافعي في ((المسند)) (91)، والبيهقي (7429) واللفظ لهم.
موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 344) 838 - مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها؛ أنه قال: كنت، إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟
قال، فإن قلت: نعم.
أخذ من عطائي زكاة ذلك المال.
وإن قلت: لا.
دفع إلي عطائي.
مسند الشافعي (ص91) :
أخبرنا مالك، عن عمرو بن حسين، عن عائشة ابنة قدامة، عن أبيها قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض منه عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي
السنن الكبير للبيهقي (8/ 96 ت التركي) :
7429 - [وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدى، حدثنا ابن بكير] وبهذا الإسناد قال: حدثنا مالك (ح) وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أقبض منه عطائى سألنى هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم.
أخذ من عطائى زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا.
دفع إلى عطائى.
لفظ حديث الشافعى، وفى رواية ابن بكير بمعناه إلا أنه قال: وإن قلت: لا.
سلم إلى عطائى، ولم يأخذ منه شيئا