لا يَحِلُّ أن يُتَوَلَّى مَوْلَى رجلٍ مسلمٍ بغيرِ إذنِه

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - من تولى غير مواليه
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1507)، وأحمد (14686)، وأبو يعلى (2228) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

كتب رسولُ اللهِ على كل بطنٍ عقولةً، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلمًا بغير إذنه الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4844 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسلم (1507)، والنسائي (4829) واللفظ له، وأحمد (14760) في هذا الحديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنهما: "كتَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: فرَض وأوجَب، ما تُغْرَمُه العاقِلةُ مِن الدِّياتِ "على كلِّ بَطْنٍ عُقُولةً"، أي: إنَّ الدِّيَةَ الَّتي يَدفَعُها القاتلُ إنَّما تكونُ على البطنِ الَّتي أتَى مِنها، والمرادُ به: عصَبتُه مِن الرِّجالِ مِن الآباءِ والأبناءِ، والبطنُ قِسْمٌ دونَ القَبيلَةِ، والفَخِذُ دونَ البطنِ، والعُقُولُ: هي الدِّياتُ، والهاءُ ضميرٌ يعودُ إلى البَطنِ، أو هي التَّاءُ المربوطةُ لإِفادَةِ المَرَّةِ الواحِدَةِ.

وقيل: إنَّ الدِّياتِ لا تَختَلِفُ باختلافِ البُطونِ، ولكنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا هاجَر إلى المدينةِ، واستقرَّ أمرُه فيها آخَى بينَ المهاجِرين والأنصارِ، وصالَح مَن كان فيها مِن اليهودِ، وميَّز القبائلَ بعضَها مِن بعضٍ، وضمَّ البطونَ بعضَها إلى بَعضٍ فيما يَنُوبُهم مِن الحُقوقِ والغراماتِ في الدِّياتِ؛ لأنَّه كانت بينَهم دِماءٌ ودِيَاتٌ بحسَبِ الحروبِ السَّابقةِ قبلَ الإسلامِ، فرفَع اللهُ ذلك عنهم، وألَّف بينَ قُلوبِهم.

"ولا يَحِلُّ لِمَولًى أن يتَولَّى مُسلِمًا بغيرِ إذنِه"، أي: ويَحرُمُ على مُسلِمٍ كان عبدًا وأُعتِق أن يَنسُبَ نفسَه لغيرِ مَن أعتَقَه؛ لأنَّ الولاءَ لُحْمةٌ كلُحْمةِ النَّسبِ، لا يَجوزُ نَقلُه مِن شخصٍ إلى شخصٍ آخَرَ، وقيل: مَعْناه أنَّ المسلِمَ إذا استَأذَنه المولى أن يتَولَّاه فإنَّه يَمنَعُه عن ذلك، ويُعرِّفُه أنَّه لا يَحِلُّ له الخروجُ عن مَواليه .

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (2/ 1146) 17 - (1507) وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم: على كل بطن عقوله، ثم كتب: أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك

مسند أحمد (23/ 41) 14686 - حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه، فقال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل بطن عقولهم ، ثم كتب: إنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه

14687 - حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن في صحيفته من فعل ذلك

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 160) 2228 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه

أحاديث ذات صلة