فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفطرِ طُهْرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ، وطُعمةً للمساكينِ، فمن أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فَهيَ زَكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فَهيَ صدقةٌ منَ الصَّدقاتِ
أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني (2067) بلفظه.أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجة (1827)، والدارقطني في ((سننه)) (2067) باختلاف يسير.أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)
[سنن أبي داود] (2/ 111) 1609- حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: حدثنا مروان- قال عبد الله: حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه، حدثنا سيار بن عبد الرحمن- قال محمود: الصدفي- عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات)).
[سنن ابن ماجه] (1/ 585) 1827- حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))
---
سنن أبي داود (2/ 111) 1609 - حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: حدثنا مروان - قال عبد الله: حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه، حدثنا سيار بن عبد الرحمن - قال محمود: الصدفي - عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات
سنن ابن ماجه (1/ 585) 1827 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
سنن الدارقطني (3/ 61) 2067 - حدثنا أبو محمد بن صاعد , ثنا إبراهيم بن عتيق العنسي بدمشق , ثنا مروان بن محمد الدمشقي , ثنا أبو يزيد الخولاني , ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين , من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
ليس فيهم مجروح
---
سنن أبي داود (2/ 111 ت محيي الدين عبد الحميد) :
1609 - حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: حدثنا مروان - قال عبد الله: حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه، حدثنا سيار بن عبد الرحمن - قال محمود: الصدفي - عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات
سنن ابن ماجه (1/ 585 ت عبد الباقي) :
1827 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
[سنن الدارقطني] (3/ 61) :
2067 - حدثنا أبو محمد بن صاعد ، ثنا إبراهيم بن عتيق العنسي بدمشق ، ثنا مروان بن محمد الدمشقي ، ثنا أبو يزيد الخولاني ، ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
ليس فيهم مجروح