أمَرَ عَمرُو بنُ حَزمٍ في زكاةِ الفِطرِ بنصفِ صاعٍ من حِنْطةٍ.
أخرجه البيهقي (7961)، والدارقطني (2/145)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1011) مطولاً باختلاف يسير