الزكاةُ في خمسٍ : في البُرِّ، والشعيرِ.
والأعنابِ.
والنخلِ.
والزيتونِ
أخرجه الديلمي في ((الفردوس)) (3361 )، وعزاه ابن حجر في التلخيص (التلخيص الحبير)) (2/ 368) للحاكم في تاريخ نيسابور
التلخيص الحبير (2/ 368 ط العلمية) :
روى الحاكم في تاريخ نيسابور من طريق عروة عن عائشة مرفوعا الزكاة في خمس في البر والشعير والأعناب والنخل والزيتون.
وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن وهو الوقاصي متروك الحديث