لا تجزئُ صدقةُ الإبلِ والغنمِ (وفي لفظٍ المواشي) عن زكاةِ الفطرِ
غير متوفر: التخريجأخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3768)، وابن وهب في ((الجامع)) (195)، وابن أبي خيثمة في ((التاريخ الكبير)) (2/ 991) بنحوه.
المعجم الأوسط للطبراني (4/ 121) :
3768 - حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال: نا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده ، قال: رأيت رجالا من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أولو ماشية، وإنا نخرج صدقتها، فهل يجزئ عنا من زكاة رمضان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدوها عن الصغير والكبير، الحر والعبد، فإنها طهور لكم
لم يرو هذا الحديث عن ربيح بن عبد الرحمن، إلا كثير بن عبد الله المزني "
الجامع - ابن وهب - ت رفعت فوزي (ص116) :
[195] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب قال: وكتب إلى كثير بن عبد الله بن عمرو المزني يخبر عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال:
جاء رجال من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أولو أموال، فهل يجوز عنا من زكاة الفطر؟ قال: ((لا.
فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط))
التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة - السفر الثاني - ط الفاروق (2/ 991) :
فحدثنا ابن أبي أويس، قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده ؛ أنه قال: إن رجالا من العرب أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إنا أولي مواشي، وإنا نخرج صدقتها فهل تجزئ عنا زكاة رمضان؟ فقال رسول الله: لا؛ أدوها عن الصغير والكبير، والحر والعبد، فإنها طهور لكم"