لا يحِلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ ولا يحِلُّ في الورِقِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أواقٍ ولا يحِلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ
أخرجه ابن حبان (3276)، والنسائي (2484)، والدارقطني (1899) بلفظه.أخرجه النسائي (2484)، والدارقطني (1899) بلفظه.
صحيح ابن حبان - مخرجا (8/ 72) 3276 - أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة حتى يبلغ خمس ذود
[سنن النسائي] (5/ 40) :
2484 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود.
[سنن الدارقطني] (2/ 472) :
1899 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا روح بن القاسم ، حدثني عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود
---
صحيح ابن حبان - مخرجا (8/ 72) 3276 - أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة حتى يبلغ خمس ذود
[سنن النسائي] (5/ 40) :
2484 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود.
[سنن الدارقطني] (2/ 472) :
1899 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا روح بن القاسم ، حدثني عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود