لا يحِلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ ولا يحِلُّ في الورِقِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أواقٍ ولا يحِلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - زكاة التمر# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - زكاة الذهب والفضة# زكاة - زكاة الأنعام
المصدر: صحيح ابن حبان، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: إسناده صحيح على شرطهما، ابن حبان، شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرطهما، أخرجه في صحيحه

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان (3276)، والنسائي (2484)، والدارقطني (1899) بلفظه.أخرجه النسائي (2484)، والدارقطني (1899) بلفظه.

الأصول والأحكام

صحيح ابن حبان - مخرجا (8/ 72) 3276 - أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة حتى يبلغ خمس ذود

[سنن النسائي] (5/ 40) :

2484 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه ، عن أبي ‌سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌يحل ‌في ‌البر ‌والتمر ‌زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود.

[سنن الدارقطني] (2/ 472) :

1899 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا روح بن القاسم ، حدثني عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي ‌سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌يحل ‌في ‌البر ‌والتمر ‌زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود

---

صحيح ابن حبان - مخرجا (8/ 72) 3276 - أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة حتى يبلغ خمس ذود

[سنن النسائي] (5/ 40) :

2484 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه ، عن أبي ‌سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌يحل ‌في ‌البر ‌والتمر ‌زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود.

[سنن الدارقطني] (2/ 472) :

1899 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا روح بن القاسم ، حدثني عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي ‌سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌يحل ‌في ‌البر ‌والتمر ‌زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود

أحاديث ذات صلة