عنِ ابنِ عمرَ ليسَ في العُروضِ زَكاةٌ إلَّا ما كانَ للتِّجارةِ

الدلالات الموضوعية:# تجارة - زكاة التجارة والعروض# زكاة - زكاة العروض# زكاة - ما لا زكاة فيه
المصدر: الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: [نافع مولى ابن عمر]
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (7680) بلفظه، وابن زنجوية في ((الأموال)) (1688) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عمرَ قالَ : ليسَ في العُروضِ زَكاةٌ إلَّا ما كانَ للتِّجارةِ الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : الإمام الشافعي المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 4/147 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه) (10459) ، وعبد الله بن أحمد في ((مسائل الإمام أحمد)) (4/ 124) بلفظه .

الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ على مَن بَلَغَ مالُه نِصابًا وحال عليه الحَولُ، في أصنافٍ مَعلومةٍ مِن أنواعِ الأموالِ، ومِنها الزَّكاةُ في عُروضِ التِّجارةِ؛ ففي هذا الحَديثِ يَقولُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: ليسَ في العُروضِ زَكاةٌ إلَّا ما كان للتِّجارةِ.

والعُروضُ جَمعُ عَرضٍ.

وهو غَيرُ الأثمانِ مِنَ المالِ، على اختِلافِ أنواعِه، مِنَ النَّباتِ والحَيَوانِ والعَقارِ وسائِرِ المالِ، والمَعنى: أنَّ الشَّخصَ إذا اشتَرى مَتاعًا ونَحوَ ذلك مِنَ العُروضِ ولم يُرِدْ به التِّجارةَ بل للقِنيةِ، فإنَّه لا يُزَكِّيه، وأمَّا إذا أعَدَّه للتِّجارةِ والبَيعِ والشِّراءِ فهذا فيه الزَّكاةُ.

وفي الحَديثِ أنَّ الزَّكاةَ لا تَكونُ إلَّا مِمَّا أُعِدَّ للتِّجارةِ .

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (8/ 231 ت التركي) :

7680 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من كتابه، أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجى، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ‌ليس ‌في ‌العروض ‌زكاة ‌إلا ‌ما ‌كان للتجارة.

[الأموال لابن زنجويه] (3/ 942) :

1688 - ثنا أبو نعيم، أنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: ‌ليس ‌في ‌شيء ‌من ‌العروض ‌زكاة ‌إلا للتجارة

أحاديث ذات صلة