فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ زكاةَ الفطرِ طهرةً للصائمِ من اللَّغوِ والرَّفثِ وطعمةً للمساكينِ من أدَّاها قبل الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعد الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقاتِ

الدلالات الموضوعية:# صدقة - المسكين والفقير# زكاة - مستحقو الزكاة# زكاة - زكاة الفطر على من تجب# زكاة - زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر وقتها# إيمان - الوعد# زكاة - وجوب زكاة الفطر
المصدر: سنن أبي داود، شرح البخاري لابن الملقن، تحفة المحتاج
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن الملقن، أبو داود
الحكم:صحيح، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1827)، والحاكم (1488)، والبيهقي (7942)أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطعمةً للمساكينِ من أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فَهيَ زَكاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فَهيَ صدقةٌ منَ الصَّدقاتِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1609 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827) زكاةُ الفِطْرِ مِن العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سبحانه وتعالى بها علَينا؛ طُهرةً وكفَّارةً لِما قد يقعُ للصَّائمِ مِن نُقصانٍ في شهْرِ رمضانَ، وطعمةً للمساكين من المسلمين، ولها وقتٌ مُحدَّدٌ تُؤدَّى فيه، كما في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم زكاةَ الفطْرِ "طُهْرَةً للصَّائمِ"، أي: تُطهِّرُه "مِن اللَّغوِ"، يَعني: مِن الكلامِ الباطِلِ، "والرَّفَثِ"، وهو القوْلُ الفاحِشُ، وتَكونُ "طُعمَةً للمَساكينِ"، أي: إطعامًا للفُقراءِ، "مَن أدَّاها" وأخرَجَها إلى مَن يستحِقُّها قبْلَ صلاةِ العيدِ "فهي زكاةٌ مَقبولةٌ"، ويُثابُ عليها، "ومَن أدَّاها" بعد صلاةِ العيدِ "فهي صدَقةٌ مِن الصَّدقاتِ" وليسَت بزكاةِ فِطْرٍ، وزكاةُ الفِطْرِ يُخرِجُها الغَنيُّ والفقيرُ الذي عنده ما يَفيضُ عن قُوتِ يومِه وليلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ وليستْ كالزَّكاةِ السَّنَويَّةِ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 111) 1609- حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: حدثنا مروان- قال عبد الله: حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه، حدثنا سيار بن عبد الرحمن- قال محمود: الصدفي- عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 585) 1827- حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))

---

[سنن أبي داود] (2/ 111) 1609- حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: حدثنا مروان- قال عبد الله: حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه، حدثنا سيار بن عبد الرحمن- قال محمود: الصدفي- عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 585) 1827- حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))

---

[سنن ابن ماجه] (1/ 585 ) 1827- حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)).

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 568) ‌1488- حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء في صفر سنة ست وتسعين وثلاث مائة أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي، ثنا أبي، ثنا محمود بن خالد الدمشقي، ثنا مروان بن محمد الدمشقي، ثنا يزيد بن مسلم الخولاني وكان شيخ صدق وكان عبد الله بن وهب يحدث عنه ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه ((.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 162) 7942- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنى أبو الحسن: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلى حدثنا أبى حدثنا محمود بن خالد الدمشقى حدثنا مروان بن محمد الدمشقى حدثنا يزيد بن مسلم الخولانى وكان شيخ صدق وكان عبد الله بن وهب يحدث عنه حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات.

كذا قال شيخنا.

أحاديث ذات صلة