عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مانعِ الزَّكاةِ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - منع الزكاة# زكاة - الترهيب من كنز المال# رقائق وزهد - ما جاء في تخويف عواقب الذنوب# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# زكاة - عقوبة مانع الزكاة
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: جد بهز بن حكيم
المحدث: حسن، شعيب الأرناؤوط
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1575)، والنسائي (2444)، والدارمي (1719)، والروياني في ((المسند)) (913) واللفظ لهم جميعا.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 101) :

1575 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ‌بهز بن حكيم، ح وحدثنا محمد بن العلاء، وأخبرنا أبو أسامة، عن ‌بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا - قال ابن العلاء مؤتجرا بها - فله أجرها، ومن منعها فإنا ‌آخذوها ‌وشطر ‌ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء

سنن النسائي (5/ 15) 2444 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا بهز بن حكيم، قال: حدثني أبي، عن جدي ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء

مسند الدارمي - ت حسين أسد (2/ 1043) :

1719 - أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا ‌بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها، فله أجرها، ومن منعها، فإنا ‌آخذوها ‌وشطر ‌ماله عزمة من عزمات الله، لا يحل لآل محمد منها شيء

مسند الروياني (2/ 109) :

913 - نا محمد بن بشار، وعمرو بن علي قالا: نا يحيى بن سعيد، حدثني ‌بهز بن حكيم، حدثني أبي عن جدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا ‌آخذوها ‌وشطر ‌ماله عزمة من عزمات الله، لا يحل لآل محمد منه شيء

أحاديث ذات صلة