ابْتَغُوا في أموالِ اليتامَى لا تَأْكلُها الزكاةُ
أخرجه الشافعي في ((الأم)) (3/70) مطولاً باختلاف يسير، وعبدالرزاق (6982) باختلاف يسيرأخرجه الشافعي في ((الأم)) (3/70)، والبيهقي (7588) مطولاً باختلاف يسير، وعبدالرزاق (6982) باختلاف يسير
الأم للشافعي (3/ 70) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا في مال اليتيم، أو في أموال اليتامى حتى لا تذهبها، أو لا تستهلكها الصدقة
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (4/ 107) 7588- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى فى آخرين قالوا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ابتغوا فى مال اليتيم أو فى مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة .
وهذا مرسل إلا أن الشافعى رحمه الله أكده بالاستدلال بالخبر الأول وبما روى عن الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك.
وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
مصنف عبد الرزاق (4/ 66 ت الأعظمي) :
6982 - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة
---
[السنن الصغير للبيهقي] (2/ 62) :
1221 - وروينا عن يوسف بن ماهك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن ابن المسيب، وغيره، عن عمر بن الخطاب، موقوفا أنه قال: " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، وفي بعض الروايات: في أموال اليتامى لا تستهلكها أو لا تذهبها الزكاة " وروي أيضا في الزكاة في مال اليتيم عن الحسن بن علي، وجابر بن عبد الله، ولا يثبت عن ابن مسعود، ما رواه ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عنه في إحصاء مال اليتيم وإعلامه بذلك إذا دفعه إليه، لأن ليثا هذا ليس بحافظ ومجاهد عن ابن مسعود مرسل،
الأم للشافعي (3/ 70) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : { ابتغوا في مال اليتيم , أو في أموال اليتامى حتى لا تذهبها , أو لا تستهلكها الصدقة } أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال لرجل : إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تليني أنا وأخوين لي يتيمين في حجرها , فكانت تخرج من أموالنا الزكاة
مصنف عبد الرزاق (4/ 66 ت الأعظمي) :
6982 - عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة