ليسَ في المالِ زكاةٌ، حتى يَحُوْلَ عليهِ الحولُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
المصدر: الجامع الصغير، ضعيف الجامع
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: السيوطي، الألباني
الحكم:حسن، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (1891)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 248) واللفظ لهما.أخرجه الدارقطني (2/91)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/370)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (937)

الشرح والتوضيح

لا زكاةَ في مالٍ حتى يَحولَ عليه الحوْلُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7497 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (1792)، والبزار (304)، والبيهقي (7524) الزَّكاةُ رُكنٌ من أرْكانِ الإسْلامِ، وقد شَرَعَها اللهُ تَطهيرًا لأمْوالِ النَّاسِ الأغْنياءِ، وإطعامًا للفُقراءِ وإعانةً لهم، وحتى لا يَنظُرَ الفُقراءُ إلى أمْوالِ الأغْنياءِ بعَينِ الحِقْدِ أو الحَسَدِ.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا زَكاةَ في مالٍ حتى يَحولَ عليه الحَوْلُ"، والمَعْنى: أنَّه لا زَكاةَ في المالِ النامي كالمواشي والنُّقودِ حتى يَمُرَّ عليه العَامُ كُلُّه، وهو في مِلْكِه؛ لأنَّ نَماءَها لا يَظهَرُ إلَّا بمُضيِّ مُدَّةِ الحَولِ عليها، فأمَّا الزُّروعُ والثِّمارُ فإنَّها يُنظَرُ فيها إلى وَقتِ إدْراكِها واستِحْصادِها، فيُخرَجُ الحَقُّ منها، والمُرادُ بالحَولِ: العامُ الهِجْريُّ، وشَرطُ أنْ تَبلُغَ الحَولَ أنْ تَبلُغَ النِّصابَ أيضًا، كُلُّ مالِ حَسَبَ نَوعِه وما حدَّدَه الشَّرعُ.

وفي الحديثِ: دَليلٌ على أنَّ النِّصابَ إذا نَقَصَ في خِلالِ الحَولِ، ولم يُوجَدْ كامِلًا من أوَّلِ الحَولِ إلى آخِرِه: أنَّه لا تَجِبُ فيه الزَّكاةُ.

وفيه: أنَّ مُرورَ عامٍ قَمَريٍّ على الزَّكاةِ شَرطٌ في الزَّكاةِ .

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (2/ 91) 5 - حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمد بن سليمان الأسدي ثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

الكامل في الضعفاء (2/ 370) أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الهيثم وإسحاق بن إبراهيم بن يونس والقاسم بن زكريا قالوا ثنا لوين محمد بن سليمان قال ثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول سمعت بن صاعد وروى في هذا الباب يعني ليس في مال زكاة وقال عند لوين حديث في هذا الباب عن حسان بن سياه عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم فطلبته فيما عندي عنه فلم أجده فحدثناه محمد بن بشر بن مطر عنه قال الشيخ وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن ثابت عن أنس غير حسان بن سياه....وحسان بن سياه له أحاديث غير ما ذكرته وعامتها لا يتابعه غيره عليه والضعف يتبين على رواياته وحديثه

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 28) :

‌937 - وبه قال الدارقطني وحدثنا الحسن بن الخضر المعدل حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا محمد بن سليمان الأسدي حدثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.قال الدارقطني حسان ضعيف

أحاديث ذات صلة