أنَّهُ سأل ابنَ عباسٍ عن الصلاةِ بالبطحاءِ إذا لم يُدركِ الصلاةَ مع الإمامِ قال : ركعتانِ سُنَّةُ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
أخرجه النسائي (1444) باختلاف يسير، ومسلم (688)، وابن خزيمة (951) بنحوه.
التَّيسيرُوالتَّخفيفُ مِن مَحاسِنِ الشَّريعةِ الإسْلاميَّةِ السَّمْحةِ؛ حيثُ جعَل اللهُ تعالَى فيها الرُّخَصَ للمُسلِمينَ؛ حتَّى لا يَقَعوا في مَشَقَّةٍ تَضُرُّهم، أو تُكلِّفُهم ما لا يُطيقُونَ، ومِن هذه الرُّخَصِ قَصرُ الصَّلاةِ في السَّفَرِ.
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي التَّابِعيُّ مُوسى بنُ سَلَمةَ أنَّه سَألَ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عن كَيفيَّةِ الصَّلاةِ وهو مُسافِرٌ لمكَّةَ في الحَجِّ أو غَيرِه، وما حُكمُها إذا صَلَّى بمِنطَقةِ البَطْحاءِ مُنفَرِدًا، ولم يُدرِكِ الصَّلاةَ معَ الإمامِ المُقيمِ في المَسجِدِ، والبَطْحاءُ: مَوضِعٌ خارجَ مكَّةَ، وهو مَسيلٌ واسِعٌ فيه دِقاقُ الحَصى، ويُسمَّى أيضًا المُحَصَّبَ، فأخْبَرَه أنَّه يُصلِّي رَكعَتَينِ قَصرًا للصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ (الظُّهرِ والعَصرِ والعِشاءِ)؛ لأنَّه مُسافرٌ، وأوضَحَ له أنَّ هذه سُنَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاةِ المُسافرِ مُنفرِدًا، أو مع مُسافِرينَ مِثلِه، أمَّا إذا صلَّى خلْفَ الإمامِ المُقيمِ في مكَّةَ؛ فإنَّه يُتِمُّ الصَّلاةَ معَه.
مسند أحمد (4/ 387) 2637 - حدثنا عفان، حدثنا همام، قال: أخبرنا قتادة، عن موسى بن سلمة: أنه سأل ابن عباس ، عن الصلاة بالبطحاء، إذا لم يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال: ركعتان، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
سنن النسائي (3/ 119) 1444 - أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا قتادة، أن موسى بن سلمة حدثهم، أنه سأل ابن عباس ، قلت: تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء، ما ترى أن أصلي؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
صحيح مسلم (1/ 479) 7 - (688) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي، قال: سألت ابن عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
صحيح ابن خزيمة (2/ 73) 951 - نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، نا خالد يعني ابن الحارث ح وثنا بندار، نا محمد قالا: حدثنا شعبة، أخبرني قتادة قال: سمعت موسى يقول: سألت ابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وقال بندار قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس