نِصْفُ صاعٍ مُن بُرٍّ.
[في زكاةِ الفطْرِ]
أخرجه النسائي (1580)، وأحمد (3291) مطولاًغير متوفر: التخريج
[سنن النسائي] (3/ 190) 1580- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا يزيد وهو ابن هارون، قال: أنبأنا حميد، عن الحسن ((أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر أو شعير))
[مسند أحمد] (5/ 323) 3291- حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حميد، عن الحسن، قال: خطب ابن عباس الناس في آخر رمضان، فقال: يا أهل البصرة، أدوا زكاة صومكم، قال: فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا فعلموا إخوانكم، فإنهم لا يعلمون (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، على العبد والحر، والذكر والأنثى