إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنه قال : ابتغُوا في أموالِ اليتامَى لا تَأكلُها الصدقةُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة مال اليتيم# بيوع - تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه# وصايا - أموال اليتامى# تفليس - الاتجار في مال اليتيم حتى لا يفلس ولا تأكله الصدقات# وصايا - ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: البيهقي
الحكم:إسناده صحيح، وله شواهد

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (1973) بلفظه، والقاسم بن سلام في ((الأموال)) (1301) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (6989) بنحوه.

الشرح والتوضيح

أمَرَ اللهُ عزَّ وجَلَّ بزَكاةِ المالِ، وهي فَرضٌ مِن فَرائضِ الإسلامِ، وهي واجبةٌ في كلِّ مالٍ بلَغَ النِّصابَ الشَّرعيَّ، ومرَّ عليه عامٌ هِجْريٌّ، قالَ اللهُ تَعالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] .

وفي هذا الأثَرِ يُخبِرُ التَّابِعيُّ سَعيدُ بنُ المُسيِّبِ أنَّ الخَليفةَ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه كان يَأمُرُ الأَوْصياءَ المَسؤولينَ عن مالِ اليَتامَى-وهو مَن ماتَ أبوهُ صَغيرًا ولم يَبلُغْ سِنَّ التَّكليفِ- بأنْ يُتاجِروا بهذا المالِ بقَصْدِ إنمائِه وزِيادتِه؛ حتَّى لا تَنقُصَه الزَّكاةُ، فإنِ استطاعَ الوَلِيُّ أوِ الوَصِيُّ أنْ يَعمَلَ فيه لليَتيمِ على وَجْهٍ يَأمَنُ فيه مَخاطرَ التِّجارةِ مِن خَسارةٍ وضَياعِ أصْلِ المالِ؛ فلْيَفعَلْ؛ وإلَّا فإنَّه يَدفَعُه إلى ثِقَةٍ يَعمَلُ فيه على وَجْهِ القِراضِ والمضارَبةِ؛ حتَّى يَأمَنَ له تلكَ المخاوفَ والمخاطرَ.

وقولُه: «لا تَأْكُلْها الصَّدَقةُ»، معْناهُ: أنَّه لو لمْ يَتَّجِرْ في مالِهِ؛ حتَّى يُحصِّلَ الرِّبحَ، ويُؤدِّيَ الزَّكاةَ منه، يَنقُصُ كلَّ سَنةٍ مِن أصْلِ مالِهِ بقَدْرِ الزَّكاةِ، فيَفنَى مالُهُ إلى قدْرٍ أقَلَّ مِنَ النِّصابِ الَّذي لا يَجِبُ فيه الزَّكاةُ،وفي ذلكَ خَسارةٌ لليَتيمِ، وتَضْييعٌ لمالِه.

وفي الأثَرِ: مَشروعيَّةُ الزَّكاةِ في مالِ الصَّغيرِ الَّذي لم يَبلُغْ حدَّ التَّكْليفِ.

وفيه: مَشروعيَّةُ المُتاجَرةِ بمالِ اليَتيمِ.

وفيه: حثُّ الشَّرعِ على العمَلِ بالتِّجارةِ، وإِنْماءِ رُؤوسِ الأموالِ.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (3/ 6) 1973 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي , ثنا يحيى بن أبي طالب , أنا عبد الوهاب , ثنا حسين المعلم , عن عمرو بن شعيب , عن سعيد بن المسيب , أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه , قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 547) 1301 - قال: وحدثنا يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، كلاهما عن حسين المعلم، عن مكحول، وعن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر بن الخطاب : ابتغوا بأموال اليتامى، لا تذهبها الزكاة

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 68) 6989 - عن إسرائيل بن يونس، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب : اتجروا بأموال اليتامى، وأعطوا صدقتها

أحاديث ذات صلة