أنَّ رجُلًا ذبَح قبْلَ أنْ يُصَلِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا يُجزِئُ عن أحَدٍ بعدَك أنْ يذبَحَ حتَّى يُصَلِّيَ )

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - سنة الأضحية# أضاحي - وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة# أضاحي - وقت الأضحية# أضاحي - ذبح الأضحية قبل الصلاة# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: صحيح ابن حبان، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن حبان، شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده على شرط مسلم، أخرجه في صحيحه

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان (5909) واللفظ له، وأحمد (14927)، وأبو يعلى (1779) باختلاف يسير.أخرجه أحمد (14927)، وأبو يعلى (1779)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (6202) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

الأُضْحيَّةُ شَعيرةٌ مِن شَعائرِ الإسلامِ، وهي عِبادةٌ مُؤقَّتةٌ، يَدخُلُ وَقتُها مِن بعْدِ صَلاةِ العيدِ وخُطبتِه، ويَستمِرُّ إلى عصْرِ ثالثِ أيَّامِ التَّشريقِ-أو عصْرِ رابعِ أيَّامِ العيدِ-، وهو الموافقُ للثَّالثَ عشَرَ مِن ذي الحَجَّةِ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رجُلًا مِن أصْحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ ذبَحَ أُضحيَّتَه قبْلَ أنْ يُصلِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلاةَ العيدِ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يُجزِئُ عن أحَدٍ بعْدَكَ أنْ يَذبَحَ حتَّى يُصلِّيَ»؛ أي:إنَّ هذا استثناءٌ لهذا الصَّحابيِّ، وذَبْحُه قبْلَ الصَّلاةِ إنَّما هو مِن بابِ الحُكْمِ الخاصِّ لهذا العامِّ، ولتلكَ الذَّبيحةِ، فإنَّ الَّذي يَظهَرُ أنَّ الرَّجُلَ كان يَجهَلُ وَقْتَ ذَبْحِ الأُضْحيَّةِ،ويَبقَى الحكمُ العامُّ والمُطلَقُ؛ وهو أنَّ الذَّبْحَ يَبدَأُ أوَّلُ مِيقاتِه بعْدَ الصَّلاةِ لجميعِ المُسلِمينَ؛ فإنْ ذبَحَ أحَدُهم قبْلَها كانتِ الذَّبيحةُ في حُكْمِ الصَّدَقةِ، ولمْ تكُنْ في حُكْمِ الأُضْحيَّةِ.

وفي الحَديثِ: أنَّ مَن ذبَحَ قبْلَ الصَّلاةِ فلا أُضْحيَّةَ له.

الأصول والأحكام

صحيح ابن حبان (13/ 230) 5909 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى*، بالموصل، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي

مسند أحمد (23/ 190) 14927 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ عن أحد بعدك ، ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 316) 1779 - حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي

شرح معاني الآثار (4/ 172) 6202 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، رضي الله عنه , أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ عن أحد بعدك ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلي قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد به إلى النهي عن الذبح قبل الصلاة , لا قبل ذبحه , وهو لا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلي إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعد ما يصلي , وإلا لم يكن لذكره الصلاة معنى.

وقد روي في ذلك أيضا عن غير جابر بن عبد الله رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا

---

صحيح ابن حبان (13/ 230) 5909 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى*، بالموصل، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي

مسند أحمد (23/ 190) 14927 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ عن أحد بعدك ، ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 316) 1779 - حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي

أحاديث ذات صلة